وهو خلاف القاعدة ( 1 ) ، وجبر الغاصب ( 2 ) إثبات لغير المثل عليه بغير رضاه ، فالعدول ( 3 ) إلى المثل أجود ، ووجود العين ( 4 ) غير متميّزة من غير جنسها كالتالفة ( 5 ) .
[ لو زرع الغاصب الحبّ فنبت ]
( ولو زرع ( 6 ) ) الغاصب ( الحبّ ( 7 ) ) فنبت ( 8 ) ( أو أحضن ( 9 ) البيض ) فأفرخ ( فالزرع والفرخ ( 10 ) للمالك ) على أصحّ القولين ، لأنّه ( 11 ) عين مال المالك ، وإنّما حدث بالتغيّر اختلاف الصور ( 12 ) ، . . .
شرح
( 1 ) فإنّ القاعدة أداء القيمة في القيميّ وأداء المثل في المثليّ .
( 2 ) يعني أنّ الحكم بإجبار الغاصب على أداء الممزوج أيضا إثبات لغير المثل عليه بدون رضاه .
( 3 ) يعني أنّ العدول عن الحكم بالشركة إلى أداء الغاصب مثل المغصوب أجود .
( 4 ) هذا جواب عن الحكم بوجوب أداء العين مع وجودها بأنّ العين إذا امتزجت ولم تكن متميّزة كانت بحكم التالف .
( 5 ) خبر لقوله « وجود العين » .
تنمية المغصوب
( 6 ) بصيغة المعلوم ، وفاعله هو قوله « الغاصب » .
( 7 ) بالنصب ، مفعول لقوله « زرع » .
( 8 ) أي نبت الحبّ بعد زرع الغاصب .
( 9 ) أحضن من حضن الطائر بيضه : رخّم عليه للتفريخ ( أقرب الموارد ) .
( 10 ) الفرخ : ولد الطائر ، و - كلّ صغير من النبات والحيوان ( أقرب الموارد ) .
( 11 ) الضمير في قوله « لأنّه » يرجع إلى كلّ واحد من الزرع والفرخ .
( 12 ) فإنّ صورة الحبّ تغيّرت وصارت زرعا وصورة البيض تغيّرت وصارت فرخا .