تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 572

مساهمون:

ص٥٧٢
وهو خلاف القاعدة ( 1 ) ، وجبر الغاصب ( 2 ) إثبات لغير المثل عليه بغير رضاه ، فالعدول ( 3 ) إلى المثل أجود ، ووجود العين ( 4 ) غير متميّزة من غير جنسها كالتالفة ( 5 ) .

[ لو زرع الغاصب الحبّ فنبت ]

( ولو زرع ( 6 ) ) الغاصب ( الحبّ ( 7 ) ) فنبت ( 8 ) ( أو أحضن ( 9 ) البيض ) فأفرخ ( فالزرع والفرخ ( 10 ) للمالك ) على أصحّ القولين ، لأنّه ( 11 ) عين مال المالك ، وإنّما حدث بالتغيّر اختلاف الصور ( 12 ) ، . . .
شرح
( 1 ) فإنّ القاعدة أداء القيمة في القيميّ وأداء المثل في المثليّ . ( 2 ) يعني أنّ الحكم بإجبار الغاصب على أداء الممزوج أيضا إثبات لغير المثل عليه بدون رضاه . ( 3 ) يعني أنّ العدول عن الحكم بالشركة إلى أداء الغاصب مثل المغصوب أجود . ( 4 ) هذا جواب عن الحكم بوجوب أداء العين مع وجودها بأنّ العين إذا امتزجت ولم تكن متميّزة كانت بحكم التالف . ( 5 ) خبر لقوله « وجود العين » . تنمية المغصوب ( 6 ) بصيغة المعلوم ، وفاعله هو قوله « الغاصب » . ( 7 ) بالنصب ، مفعول لقوله « زرع » . ( 8 ) أي نبت الحبّ بعد زرع الغاصب . ( 9 ) أحضن من حضن الطائر بيضه : رخّم عليه للتفريخ ( أقرب الموارد ) . ( 10 ) الفرخ : ولد الطائر ، و - كلّ صغير من النبات والحيوان ( أقرب الموارد ) . ( 11 ) الضمير في قوله « لأنّه » يرجع إلى كلّ واحد من الزرع والفرخ . ( 12 ) فإنّ صورة الحبّ تغيّرت وصارت زرعا وصورة البيض تغيّرت وصارت فرخا .