الآن ( 1 ) ، لأنّ النقص غير مضمون في المغصوب ( 2 ) للسوق وفي الصبغ مطلقا ( 3 ) ، فلو كان قيمة كلّ واحد ( 4 ) خمسة وبيع ( 5 ) بعشرة إلّا أنّ قيمة الثوب ارتفعت ( 6 ) إلى سبعة وقيمة الصبغ انحطّت ( 7 ) إلى ثلاثة فلصاحب الثوب سبعة ( 8 ) ، وللغاصب ثلاثة ( 9 ) ، وبالعكس ( 10 ) .
شرح
- قيمة الثوب وزادت قيمة الصبغ أو بالعكس - . . . إلخ .
( 1 ) يعني أنّ الملاك في الحكم بالتقسيم إنّما هو القيمة السوقيّة الفعليّة ، ولا يلتفت إلى الزيادة السوقيّة المتوقّعة ولا نقصانها كذلك .
( 2 ) يعني أنّ نقصان القيمة السوقيّة لا يضمنه الغاصب ، بل يضمن النقصان الحاصل في المغصوب من الخارج .
( 3 ) أي سواء كان النقصان في الصبغ سوقيّة أم خارجيّة ، فإنّ المالك لا يضمن النقصان الحاصل في الصبغ .
( 4 ) أي كلّ واحد من الثوب والصبغ .
( 5 ) بصيغة المجهول ، ونائب الفاعل هو الضمير العائد إلى الثوب المغصوب المصبوغ .
( 6 ) أي ارتفعت قيمة الثوب من خمسة دراهم إلى سبعة دراهم .
( 7 ) أي تنزّلت قيمة الصبغ من خمسة دراهم إلى ثلاثة دراهم .
( 8 ) أي لصاحب الثوب سبعة دراهم من العشرة المبيع بها الثوب .
( 9 ) أي ثلاثة دراهم من العشرة .
( 10 ) كما إذا ارتفعت قيمة الصبغ من خمسة إلى سبعة وتنزّلت قيمة الثوب من خمسة إلى ثلاثة ، فلصاحب الصبغ سبعة من العشرة المبيع بها الثوب ، ولصاحب الثوب ثلاثة منها .