تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 562

مساهمون:

ص٥٦٢
إجابته دون العكس ( 1 ) . ( ولو بيع ( 2 ) مصبوغا بقيمته مغصوبا ) بغير صبغ ( فلا شيء للغاصب ) ، لعدم الزيادة بسبب ماله ( 3 ) . هذا ( 4 ) إذا بقيت قيمة الثوب بحالها ، أمّا لو تجدّد نقصانه ( 5 ) للسوق فالزائد ( 6 ) للغاصب ، . . .
شرح
- من الغاصب بيع الثوب والصبغ ليأخذ كلّ واحد منهما حقّه وجب على الغاصب إجابته . أقول : وجه هذا الاستدراك لعلّه هو أنّ المالك يعسر عليه بيع الثوب منفردا ، لقلّة الراغب فيه في هذه الحالة ، والغاصب متعدّ ، فليس له الإضرار بالمالك بما يمنع من البيع . ( 1 ) أي دون ما إذا طلب الغاصب من المالك بيعهما ليأخذ كلّ منهما حقّه ، فإنّه لا يجب على مالك الثوب إجابة ما طلبه الغاصب . ( 2 ) بصيغة المجهول ، ونائب الفاعل هو الضمير الراجع إلى الثوب المغصوب . يعني لو بيع الثوب مصبوغا بقيمته غير مصبوغ ولم تتفاوت القيمة في الحالتين فلا شيء للغاصب . ( 3 ) الضمير في قوله « ماله » يرجع إلى الغاصب ، والمراد من المال هو الصبغ . ( 4 ) المشار إليه في قوله « هذا » هو عدم وجوب شيء للغاصب . يعني أنّ عدم وجوب شيء للغاصب إنّما هو في صورة بقاء قيمة الثوب بحالها ، لكن لو تجدّد النقصان في قيمة الثوب من حيث قيمته السوقيّة فالزائد يتعلّق بالغاصب . ( 5 ) الضمير في قوله « نقصانه » يرجع إلى قيمة الثوب . ( 6 ) يعني أنّ الزائد عن قيمته السوقيّة يتعلّق بالغاصب ، لأنّ النقصان الكذائيّ ليس -