تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 565

مساهمون:

ص٥٦٥

[ لو غصب شاة فأطعمها المالك ]

( ولو غصب شاة فأطعمها ( 1 ) المالك جاهلا ( 2 ) ) بكونها شاته ( ضمنها ( 3 ) الغاصب ) له ( 4 ) ، لضعف المباشر ( 5 ) بالغرور ، فيرجع ( 6 ) على السبب ، وتسليطه ( 7 ) المالك ( 8 ) على ماله وصيرورته ( 9 ) بيده على هذا الوجه ( 10 ) لا يوجب ( 11 ) البراءة ، لأنّ ( 12 ) التسليم غير تامّ ، فإنّ التسليم التامّ تسليمه على
شرح
إطعام الشاة المغصوبة ( 1 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الغاصب ، وضمير المفعول يرجع إلى الشاة . ( 2 ) منصوب ، لكونه حالا . يعني أنّ المالك أكل الشاة وهو جاهل بكونها شاته . ( 3 ) ضمير المفعول في قوله « ضمنها » يرجع إلى الشاة . ( 4 ) الضمير في قوله « له » يرجع إلى المالك . ( 5 ) أي المباشر لأكل الشاة ، وهو المالك . يعني أنّ مباشر الأكل ضعيف من جهة كونه جاهلا بكون الطعام شاته . ( 6 ) فاعله هو الضمير العائد إلى المباشر ، والمراد من « السبب » هو الغاصب للشاة . ( 7 ) الضمير في قوله « تسليطه » يرجع إلى الغاصب ، من باب إضافة المصدر إلى فاعله ، وهو مبتدأ ، خبره قوله الآتي « لا يوجب » . ( 8 ) بالنصب ، مفعول لقوله « تسليطه » ، والضمير في قوله « ماله » يرجع إلى المالك . ( 9 ) الضمير في قوله « صيرورته » يرجع إلى المال ، وفي قوله « بيده » يرجع إلى المالك . ( 10 ) المراد من قوله « هذا الوجه » هو كون المالك جاهلا بكون الشاة شاة نفسه . ( 11 ) هذا خبر لقوله المذكور آنفا « تسليطه » . يعني أنّ تسليط الغاصب المالك على ماله في حال كونه جاهلا لا يوجب براءة ذمّة الغاصب من ضمان المال . ( 12 ) تعليل لعدم البراءة بأنّ التسليم كذلك ليس بتامّ ، لجهل المالك بكونه ماله .