تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 563

مساهمون:

ص٥٦٣
لأنّ ( 1 ) نقصان السوق مع بقاء العين غير مضمون . نعم ، لو زاد الباقي ( 2 ) عن قيمة الصبغ كان الزائد بينهما ( 3 ) على نسبة المالين ( 4 ) ، كما ( 5 ) لو زادت القيمة عن قيمتها ( 6 ) من غير نقصان ( 7 ) . ولو اختلف قيمتهما ( 8 ) بالزيادة والنقصان للسوق فالحكم للقيمة
شرح
- مضمونا ، فإذا كانت قيمته السوقيّة ثمانين وكانت قيمته مع الصبغ مائة كان الزائد للغاصب . ( 1 ) يعني أنّ الغاصب لا يضمن نقصان قيمته السوقيّة ، لأنّ العين باقية ، والغاصب لا يلزم إلّا بأداء العين الموجودة . ( 2 ) المراد من « الباقي » هو الزائد عن القيمة السوقيّة . ( 3 ) الضمير في قوله « بينهما » يرجع إلى المالك والغاصب . ( 4 ) المراد من « المالين » هو الثوب والصبغ ، وإليك مثالا مذكورا في تعليقة السيّد كلانتر : كما لو غصب شخص كتابا من زيد عاريا عن الجلد وكانت قيمته خمسة دراهم فجلّده بدرهم ، ثمّ نزلت قيمة الكتاب فصارت أربعة دراهم ، ولكن بيع بسبب التجليد ستّة دراهم ، فالمالك يأخذ قيمة الكتاب السوقيّة ، وهي أربعة دراهم ، والغاصب يأخذ قيمة التجليد ، وهو الدرهم الواحد ، والدرهم الزائد يقسم بينهما بنسبة ما يملكه المالك والغاصب ، فللمالك أربعة أخماس الدرهم ، وللغاصب خمسه . ( 5 ) يعني كما يقسم الزائد بنسبة المالين بين المالك والغاصب لو زادت القيمة عن قيمة الثوب والصبغ بلا حصول نقص من قيمة الثوب السوقيّة . ( 6 ) الضمير في قوله « قيمتهما » يرجع إلى الثوب والصبغ . ( 7 ) أي من غير حصول نقصان في قيمة الثوب السوقيّة . ( 8 ) يعني لو اختلفت قيمة الثوب السوقيّة وكذا الصبغ بالزيادة والنقصان - بأن نقصت -
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 563 | قدرت الله وجداني فخر