تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 560

مساهمون:

ص٥٦٠
( قبل الفصل ) ولو بنقص ( 1 ) قيمة الثوب ، جمعا بين الحقّين ( 2 ) ، ( و ) نقص الثوب ينجبر ( 3 ) بأنّ الغاصب ( يضمن ( 4 ) أرش الثوب ) . ولا يرد أنّ قلعه ( 5 ) يستلزم التصرّف في مال الغير بغير إذن ، وهو ( 6 ) ممتنع ، بخلاف ( 7 ) تصرّف مالك الثوب في الصبغ ، لأنّه ( 8 ) وقع عدوانا ( 9 ) ، لأنّ ( 10 ) وقوعه عدوانا لا يقتضي إسقاط ماليّته ( 11 ) ، فإنّ
شرح
( 1 ) يعني ولو كان قلع الصبغ عن الثوب موجبا لنقص قيمة الثوب . ( 2 ) يعني أنّ الحكم بجواز قلع الصبغ إنّما يكون للجمع بين حقّ الغاصب وحقّ المالك . ( 3 ) هذا دفع لما يتوهّم من كون حصول النقص في الثوب مانعا من قلع الصبغ . فأجاب عنه بأنّ النقص في الثوب ينجبر بضمان الغاصب له . ( 4 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الغاصب . ( 5 ) الضمير في قوله « قلعه » يرجع إلى الصبغ . يعني لا يرد الإشكال بأنّ قلع الغاصب للصبغ عن الثوب مستلزم للتصرّف في مال الغير بغير إذنه ، وهو لا يجوز . ( 6 ) الضمير في قوله « وهو » يرجع إلى التصرّف من غير إذن ، والمراد من قوله « ممتنع » هو كونه غير جائز شرعا ، فالامتناع إنّما هو بحسب التشريع لا التكوين . ( 7 ) أي هذا بخلاف تصرّف مالك الثوب في الصبغ الذي وضعه الغاصب عليه ، فإنّ وضعه عليه كان عدوانا ، فلا حرمة له . ( 8 ) هذا تعليل لجواز تصرّف المالك في الصبغ بأنّ إيقاعه على الثوب كان عدوانا . ( 9 ) أي بلا إذن من صاحب الثوب . ( 10 ) هذا تعليل لقوله الماضي آنفا « ولا يرد . . . إلخ » . يعني أنّ عدم ورود الإشكال إنّما هو لعدم اقتضاء إيقاع الصبغ على الثوب - ولو عدوانا - إسقاط ماليّته وإسقاط حقّ صاحبه . والضمير في قوله « وقوعه » يرجع إلى الصبغ . ( 11 ) الضمير في قوله « ماليّته » يرجع إلى الصبغ .