الدالّة عليه ( 1 ) .
وإنّما يكون ( 2 ) أفضل حيث ( 3 ) تشترك أفراده في أصل الأفضليّة وجوبا ( 4 ) أو ندبا ، لاقتضاء أفعل التفضيل الاشتراك في أصل المصدر ، وما ( 5 ) يكون مكروها أو حراما لا فضيلة فيه ( 6 ) .
( وقد قال بعض الأصحاب : ) - وهو عبد اللّه بن بكير - ( إنّ هذا ( 7 ) الطلاق لا يحتاج إلى محلّل بعد الثلاث ) ، بل استيفاء العدّة الثالثة ( 8 ) يهدم التحريم ، استنادا ( 9 ) إلى رواية . . .
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « عليه » يرجع إلى كون الطلاق المذكور أفضل من غيره .
( 2 ) هذا بيان كون الطلاق المذكور أفضل الطلقات في صورة كونه واجبا أو مندوبا لا مطلقا ، لأنّه إذا كان الطلاق حراما أو مكروها فلا فضيلة فيه حتّى يكون أفضل من غيره .
( 3 ) يعني أنّ كونه أفضل إنّما يتحقّق بعد اشتراك جميع أفراده في أصل الفضيلة .
( 4 ) بأن يكون الطلاق واجبا أو مندوبا فيوجد فيهما مبدأ اشتقاق الأفضليّة فيكون الطلاق كذلك أفضل من غيره .
( 5 ) يعني أنّ الطلاق الحرام أو المكروه لا يوجد فيهما أصل الفضيلة حتّى يكون هذا النوع من الطلاق أفضل من غيره .
( 6 ) الضمير في قوله « فيه » يرجع إلى « ما » الموصولة ، والمراد منها هو الطلاق .
( 7 ) المراد من قوله « هذا الطلاق » هو الطلاق المبحوث عنه ، وهو طلاق السنّة بالمعنى الأخصّ .
( 8 ) يعني أنّ انقضاء العدّة الثالثة يوجب زوال التحريم من دون حاجة إلى محلّل .
( 9 ) يعني أنّ ابن بكير استدلّ على قوله برواية أسندها إلى زرارة ، والرواية منقولة في -