تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 55

مساهمون:

ص٥٥

[ الأفضل في الطلاق ]

( والأفضل في الطلاق أن يطلّق على الشرائط المعتبرة ) في صحّته ( 1 ) ، ( ثمّ يتركها ( 2 ) حتّى تخرج من العدّة ، ثمّ يتزوّجها إن شاء ، وعلى هذا ( 3 ) ) . وهذا ( 4 ) هو طلاق السنّة بالمعنى الأخصّ ، ولا تحرم المطلّقة به ( 5 ) مؤبّدا أبدا ( 6 ) . وإنّما كان أفضل ، للأخبار ( 7 ) . . .
شرح
الطلاق السنّيّ بالمعنى الأخصّ ( 1 ) أي في صحّة الطلاق . ( 2 ) فاعل قوله « يتركها » هو الضمير العائد إلى الزوج . يعني أنّ أفضل الطلقات هو أن يطلّق الزوج زوجته ولا يرجع إليها في العدّة ، ثمّ يتزوّجها بعدها إن شاء . ( 3 ) يعني وكذا الأفضل في كلّ مرّة هو أن يتركها ، ثمّ يتزوّجها بعد العدّة بعقد جديد . ( 4 ) يعني أنّ طلاق المرأة بالكيفيّة المذكورة هو طلاق السنّة بالمعنى الأخصّ . ( 5 ) يعني أنّ المرأة المطلّقة بهذا النحو من الطلاق لا تحرم مؤبّدا أبدا حتّى بعد الطلقة التاسعة ، بخلاف الرجوع في العدّة والوطي فيها ، فإنّها تحرم بعد الطلقة التاسعة مؤبّدا أبدا . ( 6 ) يعني حتّى بعد الطلاق التاسع . ( 7 ) من هذه الأخبار هو ما نقل في كتاب الوسائل : محمّد بن يعقوب بإسناده عن المعلّى بن خنيس عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل طلّق امرأته ، ثمّ لم يراجعها حتّى حاضت ثلاث حيض ، ثمّ تزوّجها ، ثمّ طلّقها فتركها حتّى حاضت ثلاث حيض ، ثمّ تزوّجها ، ثمّ طلّقها من غير أن يراجع ، ثمّ تركها حتّى حاضت ثلاث حيض ، قال : له أن يتزوّجها أبدا ما لم يراجع ويمسّ ، الحديث ( الوسائل : ج 15 ص 354 ب 3 من أبواب أقسام الطلاق ح 13 ) .