الأوّل من أقسام البائن ، والعدّيّ من أقسام الرجعيّ ، وأنّ شرطه ( 1 ) الرجوع في العدّة ، والعقد الجديد لا يعدّ رجوعا ، ومن ( 2 ) أنّ رجوعها في البذل ( 3 ) صيّره رجعيّا ، وأنّ ( 4 ) العقد في الرجعيّ بمعنى الرجعة .
والأقوى إلحاق الأوّل ( 5 ) به ( 6 ) دون الثاني ( 7 ) ، لاختلال ( 8 ) الشرط ( 9 ) ومنع ( 10 ) إلحاق المساوي بمثله .
شرح
( 1 ) هذا دليل عدم إلحاق طلاق المعقود عليها في العدّة بالطلاق العدّيّ في الحرمة الأبديّة بعد الطلاق التاسع ، وهو أنّ شرط العدّيّ الرجوع في العدّة والحال أنّ العقد الجديد ليس رجوعا ، فلا يلحق بالعدّيّ .
( 2 ) من هنا أخذ الشارح رحمه اللّه في بيان دليل إلحاق طلاق المختلعة والمعقود عليها بالطلاق العدّيّ في الحكم المذكور سابقا .
( 3 ) يعني أنّ رجوع الزوجة في البذل في الطلاق الخلعيّ يصيّره رجعيّا ، وهذا دليل إلحاق طلاق المختلعة بالطلاق العدّيّ .
( 4 ) هذا دليل إلحاق طلاق المعقود عليها في العدّة بالطلاق العدّيّ ، وهو أنّ العقد في العدّة يكون بمعنى الرجوع .
( 5 ) يعني أنّ الأقوى عند الشارح رحمه اللّه هو إلحاق طلاق المختلعة بالعدّيّ في الحكم المذكور ، بخلاف طلاق المعقود عليها في العدّة .
( 6 ) الضمير في قوله « به » يرجع إلى العدّيّ .
( 7 ) المراد من « الثاني » هو طلاق المعقود عليها في العدّة .
( 8 ) هذا دليل عدم إلحاق طلاق المعقود عليها في العدّة بالطلاق العدّيّ في الحرمة ، وهو اختلال الشرط .
( 9 ) المراد من « الشرط » هو الرجوع في العدّة من دون تحقّق العقد الجديد فيها .
( 10 ) أي ولمنع إلحاق المساوي - وهو العقد - بمثله ، وهو الرجوع .