تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 53

مساهمون:

ص٥٣
( في كلّ ثالثة ( 1 ) للحرّة ، وفي كلّ ثانية ( 2 ) للأمة ) . وفي إلحاق طلاق المختلعة إذا رجع ( 3 ) في العدّة بعد رجوعها في البذل والمعقود عليها ( 4 ) في العدّة الرجعيّة به ( 5 ) قولان ، منشأهما من ( 6 ) أنّ
شرح
- فلا بدّ من إصلاح العبارة بإحدى هذه الطرق الأربعة : أ : إبقاء « ما عداه » وإبدال « تحرم » ب‍ « يحرّم » . ب : إبقاء « تحرم » وإبدال « ما عداه » ب‍ « فيما عداه » . ج : إبقاء العبارة بحالها وإضافة « فيه » بعد قول الشارح رحمه اللّه « المطلّقة » إليها . د : إبدال « ما عداه » ب‍ « ما عداها » مع إبقاء سائر فقرات العبارة بحاله . ولا يخفى أنّ الاحتمال الأخير يوجب كثير تغيير في عبارات الشارح رحمه اللّه ، كما هو غير خفيّ على من له معرفة بكلام العرب ! ( 1 ) أي في كلّ طلقة ثالثة للحرّة . ( 2 ) أي في كلّ طلقة ثانية من طلقتين للأمة . ( 3 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الزوج . يعني أنّ الزوج إذا طلّق طلاقا خلعيّا ، ثمّ رجع إليها بعد رجوعها في البذل ففي إلحاق هذا الطلاق بالطلاق العدّيّ - حتّى يتفرّع عليه أحكام الطلاق العدّيّ - قولان . ( 4 ) أي وفي إلحاق طلاق المرأة المطلّقة التي رجع الزوج إليها في العدّة بعقد جديد بالطلاق العدّيّ في الحرمة الأبديّة بعد الطلقات التسع أيضا قولان . ( 5 ) الضمير في قوله « به » يرجع إلى الطلاق العدّيّ ، والجارّ والمجرور يتعلّقان بقوله « إلحاق » . ( 6 ) هذا دليل عدم إلحاق طلاق المختلعة بالطلاق العدّيّ في الحرمة الأبديّة بعد التاسعة ، وهو أنّ الخلعيّ من أقسام البائن ، والعدّيّ من أقسام الرجعيّ ، فلا يحكم بالإلحاق .