فيقف ( 1 ) عليه حتّى لو كان الجاني هو الغاصب ( 2 ) فيما له مقدّر شرعيّ فالواجب عليه ( 3 ) أكثر الأمرين من ( 4 ) المقدّر الشرعيّ والأرش ، لأنّ الأكثر إن كان هو المقدّر ( 5 ) فهو ( 6 ) جان ، وإن كان هو ( 7 ) الأرش فهو مال فوّته ( 8 ) تحت يده كغيره ( 9 ) من الأموال ، لعموم « على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي » ، ولأنّ ( 10 ) . . .
شرح
- ماليّة العين من قبل الغاصب أم من قبل غيره .
( 1 ) فلا يجوز في ضمان الجاني التعدّي عمّا قرّره النصّ . والضمير في قوله « عليه » يرجع إلى المنصوص .
( 2 ) كما إذا قطع العاصب يد العبد المغصوب ونقص عنه أزيد ممّا قرّره الشارع في قطع اليد وجب على الغاصب أكثر الأمرين .
( 3 ) الضمير في قوله « عليه » يرجع إلى الغاصب .
( 4 ) « من » بيانيّة . يعني أنّ المراد من « الأمرين » هو المقدّر الشرعيّ والأرش .
( 5 ) فالمقدّر في قطع يد العبد المغصوب الواجب على الغاصب الجاني ردّه هو نصف قيمته ولو كان النقص الحاصل فيه أقلّ من النصف .
( 6 ) الضمير في قوله « فهو » يرجع إلى الغاصب . يعني أنّ الغاصب يكون هو الجاني في الفرض المذكور ، فيجب عليه ما قرّره الشرع من المقدّر .
( 7 ) ضمير « هو » يرجع إلى الأكثر ، وكذا الضمير في قوله « فهو » . يعني أنّ الأكثر من قبيل المال المفوّت ، فيجب على الغاصب ضمانه .
( 8 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الغاصب ، وضمير المفعول يرجع إلى المال .
( 9 ) الضمير في قوله « كغيره » يرجع إلى الأكثر .
( 10 ) هذا دليل ثان للفرق بين الجاني والغاصب في وجوب الزائد المفوّت على عهدة -