وأمّا بناء الحكم ( 1 ) على الحكمة في عتقه هل هي ( 2 ) عقوبة للمولى ( 3 ) أو جبر ( 4 ) للمملوك ؟ فينعتق هنا على الثاني ( 5 ) دون الأوّل ( 6 ) ، فهو ( 7 ) ردّ للحكم ( 8 ) إلى حكمة مجهولة لم يرد بها ( 9 ) نصّ .
والأقوى عدم الانعتاق ( 10 ) .
شرح
- الصفحة الماضية - إرسالا ، حيث إنّ الراوي عن الإمام عليه السّلام هو من ذكره جعفر بن محبوب ، وهو لا يعلم حاله من حيث كونه ثقة أم لا .
( 1 ) يعني أمّا بناء حكم انعتاق العبد المنكّل به على الحكمة المذكورة فهو ردّ للحكم إلى حكمة غير معلومة .
( 2 ) الضمير في قوله « هل هي » يرجع إلى الحكمة .
( 3 ) يعني لو كانت حكمة الانعتاق هي العقوبة لمولاه الذي نكّل به لم يحكم فيما نحن فيه بالانعتاق ، لعدم صدور التنكيل بالعبد من مولاه .
( 4 ) أي جبر ما جني على العبد المغصوب .
( 5 ) يعني لو كانت الحكمة هي جبر المملوك المنكّل به حكم بانعتاق العبد بتنكيل الغاصب به .
( 6 ) المراد من « الأوّل » هو كون الحكمة في انعتاق العبد المنكّل به هي العقوبة للمولى .
( 7 ) الضمير في قوله « فهو » يرجع إلى بناء الحكم على الحكمة في عتقه .
( 8 ) أي الحكم بانعتاق العبد المنكّل به .
( 9 ) أي لم يرد بالحكمة المذكورة نصّ .
( 10 ) يعني أنّ الأقوى عند الشارح رحمه اللّه هو عدم انعتاق العبد بتمثيل الغاصب به .
من حواشي الكتاب : واختار الشيخ رحمه اللّه عتق العبد بتنكيل الغاصب ، لعموم ما دلّ على عتق المنكّل به ، ولا ينافيه ما ورد من عتق العبد بتنكيل المولى ، إذ هو لا ينفي ما -