تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 555

مساهمون:

ص٥٥٥
وأمّا بناء الحكم ( 1 ) على الحكمة في عتقه هل هي ( 2 ) عقوبة للمولى ( 3 ) أو جبر ( 4 ) للمملوك ؟ فينعتق هنا على الثاني ( 5 ) دون الأوّل ( 6 ) ، فهو ( 7 ) ردّ للحكم ( 8 ) إلى حكمة مجهولة لم يرد بها ( 9 ) نصّ . والأقوى عدم الانعتاق ( 10 ) .
شرح
- الصفحة الماضية - إرسالا ، حيث إنّ الراوي عن الإمام عليه السّلام هو من ذكره جعفر بن محبوب ، وهو لا يعلم حاله من حيث كونه ثقة أم لا . ( 1 ) يعني أمّا بناء حكم انعتاق العبد المنكّل به على الحكمة المذكورة فهو ردّ للحكم إلى حكمة غير معلومة . ( 2 ) الضمير في قوله « هل هي » يرجع إلى الحكمة . ( 3 ) يعني لو كانت حكمة الانعتاق هي العقوبة لمولاه الذي نكّل به لم يحكم فيما نحن فيه بالانعتاق ، لعدم صدور التنكيل بالعبد من مولاه . ( 4 ) أي جبر ما جني على العبد المغصوب . ( 5 ) يعني لو كانت الحكمة هي جبر المملوك المنكّل به حكم بانعتاق العبد بتنكيل الغاصب به . ( 6 ) المراد من « الأوّل » هو كون الحكمة في انعتاق العبد المنكّل به هي العقوبة للمولى . ( 7 ) الضمير في قوله « فهو » يرجع إلى بناء الحكم على الحكمة في عتقه . ( 8 ) أي الحكم بانعتاق العبد المنكّل به . ( 9 ) أي لم يرد بالحكمة المذكورة نصّ . ( 10 ) يعني أنّ الأقوى عند الشارح رحمه اللّه هو عدم انعتاق العبد بتمثيل الغاصب به . من حواشي الكتاب : واختار الشيخ رحمه اللّه عتق العبد بتنكيل الغاصب ، لعموم ما دلّ على عتق المنكّل به ، ولا ينافيه ما ورد من عتق العبد بتنكيل المولى ، إذ هو لا ينفي ما -