تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 549

مساهمون:

ص٥٤٩
وجب اجرة ما أمكن ( 1 ) ، وإلّا ( 2 ) كالخياطة ( 3 ) والحياكة ( 4 ) والكتابة فأعلاها ( 5 ) اجرة . ولو كانت الواحدة أعلى منفردة من منافع متعدّدة يمكن ( 6 ) جمعها ضمن ( 7 ) الأعلى .

[ لا فرق بين بهيمة القاضي والشوكيّ في ضمان الأرش ]

( ولا فرق بين بهيمة القاضي والشوكيّ ( 8 ) في ضمان الأرش ) إجماعا ، لعموم ( 9 ) الأدلّة ، . . .
شرح
( 1 ) أي ما أمكن من فعل المنافع جملة واحدة في آن واحد ، أو فعل أكثر من واحدة منها . ( 2 ) أي وإن لم يمكن استيفاء المنافع المتعدّدة من المغصوب في آن واحد ضمن أجرة ما تكون اجرته أكثر . ( 3 ) هذا وما بعده أمثلة عدم إمكان استيفاء المنافع المتعدّدة في آن واحد ، فإنّ الخياطة والحياكة والكتابة لا يمكن استيفاء جميعها في آن واحد ، لأنّ العبد إذا اشتغل بالخياطة لم يمكن له الاشتغال بالحياكة وهكذا الكتابة . ( 4 ) الحياكة - بكسر الحاء - من حاك الثوب يحوكه حوكا وحياكا وحياكة : نسجه ، فهو حائك ، ج حاكة وحوكة ، وهي حائكة ، ج حائكات ( أقرب الموارد ) . ( 5 ) الضمير في قوله « فأعلاها » يرجع إلى المنافع . يعني أنّ الغاصب يضمن أعلى المنافع من حيث الأجرة . ( 6 ) هذه الجملة صفة لقوله « منافع متعدّدة » . ( 7 ) هذا جواب شرط ، والشرط هو قوله « لو كانت » . ( 8 ) الياء في قوله « الشوكيّ » تكون للنسبة ، أي المنسوب إلى الشوك . الشوك : ما يخرج من النبات شبيها بالإبر ، ج أشواك ، والواحدة الشوكة ( أقرب الموارد ) . ( 9 ) هذا هو دليل عدم الفرق في الضمان بين بهيمة القاضي والشوكيّ ، وهو عموم أدلّة الضمان الشامل لبهيمة القاضي ولبهيمة الشوكيّ بلا فرق بينهما .