تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 551

مساهمون:

ص٥٥١
الموجب لنصف قيمته شرعا فنقص بسببه ( 1 ) ثلثا ( 2 ) قيمته فعلى الجاني النصف ( 3 ) ، وعلى الغاصب السدس ( 4 ) الزائد من النقص . ولو لم يحصل زيادة ( 5 ) فلا شيء على الغاصب ، بل يستقرّ ( 6 ) الضمان على الجاني . والفرق ( 7 ) أنّ ضمان الغاصب من جهة الماليّة ، فيضمن ما فات منها مطلقا ( 8 ) ، وضمان الجاني منصوص ، . . .
شرح
- الشرع . ( 1 ) الضمير في قوله « بسببه » يرجع إلى قطع اليد . ( 2 ) قوله « ثلثا » هو فاعل قوله « فنقص » ، حذفت نونه لإضافته إلى قوله « قيمته » . ( 3 ) فلو فرض كون قيمة العبد المجنيّ عليه ستّة دنانير وجب على الجاني القاطع يده نصف الستّة - وهو ثلاثة دنانير - ، وعلى الغاصب سدسها - وهو دينار واحد - ، لأنّ الفرض هو حصول نقصان ثلثي قيمة العبد ، وهما أربعة دنانير من الستّة : ( 4 - 3 1 ) ( 4 ) وهو دينار واحد من ستّة دنانير في المثال المتقدّم في الهامش السابق . ( 5 ) يعني لو لم يحصل من جناية غير الغاصب على العبد المغصوب نقص زائد على المقدّر الشرعيّ ، فلا شيء على الغاصب ، كما إذا كان النقص الحاصل من قطع يد العبد نصف قيمته لا الزائد عنه . ( 6 ) أي يثبت الضمان على عهدة الجاني ، فلو أخذ المالك الأرش من الغاصب فهو يرجع إلى الجاني . ( 7 ) المراد من « الفرق » هو الفرق بين صورتي زيادة النقصان على المقدّر الشرعيّ وعدمها . ( 8 ) أي سواء كان الفائت بمقدار المقدّر الشرعيّ أم أزيد منه ، وأيضا سواء كان تفويت -
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 551 | قدرت الله وجداني فخر