( ويضمن ( 1 ) ) أيضا ( 2 ) ( اجرته إن كان له اجرة لطول ( 3 ) المدّة ) التي غصبه فيها ، سواء ( استعمله ( 4 ) أو لا ) ، لأنّ منافعه ( 5 ) أموال تحت اليد ، فتضمن ( 6 ) بالفوات ( 7 ) والتفويت ( 8 ) .
ولو تعدّدت المنافع ( 9 ) فإن أمكن فعلها جملة ( 10 ) أو فعل أكثر من واحدة ( 11 ) . . .
شرح
ضمان اجرة المغصوب
( 1 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الغاصب .
( 2 ) يعني كما يضمن الغاصب العين كذلك يضمن اجرتها .
والضمير في قوله « اجرته » يرجع إلى المغصوب ، وكذلك ضمير قوله « له » .
( 3 ) أي في طول المدّة التي يكون المغصوب تحت استيلاء الغاصب .
والضمير في قوله « فيها » يرجع إلى المدّة .
( 4 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الغاصب ، وضمير المفعول يرجع إلى المغصوب .
( 5 ) يعني لأنّ منافع المغصوب أيضا مال وقع تحت استيلاء الغاصب ، فيضمنه .
( 6 ) بصيغة المجهول ، ونائب الفاعل هو الضمير العائد إلى المنافع .
( 7 ) هذا إذا لم يستوف الغاصب المنافع .
( 8 ) هذا في صورة استيفاء الغاصب للمنافع .
( 9 ) كما إذا كان المغصوب ناقة مثلا ، فإنّ منافعها ، كاللبن والحمل والركوب وغيرها متعدّدة .
( 10 ) فإنّ المنافع المذكورة للناقة في الهامش السابق يمكن استيفاؤها جملة .
( 11 ) كما إذا أمكن استيفاء منفعتين من الناقة - مثل اللبن والحمل - ولم يمكن استيفاء الحمل والركوب كليهما .