إجماعا ، لأنّه ( 1 ) عوض عن أجزاء ناقصة أو أوصاف ( 2 ) ، وكلاهما ( 3 ) مضمون ، سواء كان النقص من الغاصب ( 4 ) أم من غيره ( 5 ) ولو من قبل ( 6 ) اللّه تعالى .
ولو ( 7 ) العيب غير مستقرّ ، بل يزيد على التدريج فإن لم يمكن
شرح
- ولا يخفى أنّ الأرش عبارة عن بدل النقص الحاصل في العين المغصوبة ، وهي قيمة التفاوت ما بين الصحيح والمعيب بأن تقوّم العين صحيحة ومعيبة ويأخذ مالك العين من الغاصب ذلك التفاوت ( تعليقة السيّد كلانتر ) .
أقول توضيحا للعبارة : مثلا إذا كانت قيمة المغصوب صحيحا عشرا ومعيبا خمسا فنسبة التفاوت بينهما النصف ، فيؤخذ من أصل ثمن المبيع تلك النسبة ، لكن في المقام يؤخذ نفس التفاوت بينهما .
( 1 ) الضمير في قوله « لأنّه » يرجع إلى الأرش . يعني أنّ الأرش هو بدل الأجزاء إذا كانت ناقصة .
( 2 ) يعني أنّ الأرش هو بدل عن الأوصاف الفائتة أيضا ، كما إذا كان الحيوان سمينا ، ثمّ صار هزيلا ، أو كان المملوك كاتبا فصار ناسيا للكتابة .
( 3 ) ضمير التثنية في قوله « كلاهما » يرجع إلى الجزء والوصف .
( 4 ) كما إذا أوجد الغاصب النقص في المغصوب .
( 5 ) أي غير الغاصب .
( 6 ) يعني ولو كان النقص الحاصل في المغصوب من جانب اللّه تعالى لا من جانب الغاصب ولا غيره .
( 7 ) « لو » شرطيّة ، يأتي جوابها في قوله « فعلى الغاصب ضمان ما يتجدّد » .
والحاصل هو أنّ العيب العارض للمغصوب إذا كان يزيد تدريجا ولا يستقرّ و -