المالك ( 1 ) بعد قبض العين قطعه ( 2 ) أو التصرّف فيه فعلى الغاصب ضمان ما يتجدّد أيضا ( 3 ) ، وإن أمكن ( 4 ) ففي زوال الضمان ( 5 ) وجهان ، من استناده ( 6 ) إلى الغاصب ، وتفريط ( 7 ) المالك ، واستقرب المصنّف في الدروس عدم الضمان ( 8 ) .
شرح
- لا يمكن للمالك أن يقطعه أو ينقصه بعد القبض ، فضمان ما يتجدّد من العيب على عهدة الغاصب ، لأنّ ما يتجدّد أيضا مستند إلى فعل الغاصب .
( 1 ) بالنصب ، مفعول لقوله « لم يمكن » ، وفاعله قوله « قطعه » .
( 2 ) يحتمل أن يراد بقطع العيب إزالته وبالتصرّف فيه إيقافه عن الزيادة .
ويحتمل أن يراد إيقافه عن حدّه وعدم السريان إلى أكثر منه أو قطع الزيادة من دون أن يزيل ما سبق ويراد بالتصرّف فيه تقليل الزيادة المستلزم لتقليل الضمان ( تعليقة السيّد كلانتر ) .
والضمير في قوليه « قطعه » و « فيه » يرجع إلى العيب .
( 3 ) أي كما يكون ضمان أصل العيب على الغاصب .
( 4 ) فاعله هو الضمير العائد إلى كلّ واحد من القطع والتصرّف في العيب .
( 5 ) أي ففي زوال ضمان ما يتجدّد من العيب وجهان .
( 6 ) الضمير في قوله « استناده » يرجع إلى ما يتجدّد ، وهذا هو وجه ضمان الغاصب .
( 7 ) بالجرّ ، عطف على مدخول « من » الجارّة في قوله « من استناده » ، وهذا هو وجه عدم ضمان الغاصب لما يتجدّد من العيب ، فإنّ ما يتجدّد منه إنّما هو مستند إلى تفريط المالك .
( 8 ) أي عدم ضمان الغاصب لما يتجدّد من العيب .