قويّ ، عملا ( 1 ) بالخبر الصحيح ( 2 ) ، وإلّا ( 3 ) لكان القول بقيمته يوم التلف مطلقا ( 4 ) أقوى .
وموضع الخلاف ( 5 ) ما إذا كان الاختلاف بسبب اختلاف القيمة السوقيّة ، أمّا لو كان ( 6 ) لنقص العين أو لتعيّبها ( 7 ) فلا إشكال في ضمان ذلك النقص .
( وإن عاب ( 8 ) ) المغصوب ولم تذهب عينه ( 9 ) ( ضمن أرشه ( 10 ) )
شرح
( 1 ) مفعول له ، تعليل للقول بضمان أعلى القيم . يعني أنّ الذهاب إلى هذا القول مستند إلى العمل بالخبر الصحيح المنقول عن أبي ولّاد .
( 2 ) وهو الخبر الصحيح المنقول عن أبي ولّاد .
( 3 ) أي وإن لم نعمل بالخبر فالقول بضمان قيمة يوم التلف هو أقوى .
( 4 ) أي سواء كانت قيمة يوم التلف أعلى من قيم سائر الأيّام أم لا .
( 5 ) أي موضع الاختلاف في وجوب ضمان قيمة يوم التلف أو يوم الغصب أو يوم الردّ أو أعلى القيم إنّما هو إذا كان تفاوت القيمة باختلاف القيمة السوقيّة .
( 6 ) اسم « كان » هو الضمير العائد إلى الاختلاف في القيمة .
( 7 ) الضمير في قوله « تعيّبها » يرجع إلى العين . يعني لو كان اختلاف القيمة مستندا إلى نقص العين أو لعروض عيب فيها فلا إشكال في ضمان الغاصب ذلك النقص الحاصل فيها .
ضمان الأرش
( 8 ) قوله « عاب » - بالعين المهملة - يكون هنا بمعنى حصول العيب في المغصوب .
( 9 ) الضمير في قوله « عينه » يرجع إلى المغصوب .
( 10 ) أي ضمن الغاصب الأرش الذي حصل في المغصوب بسبب العيب أو النقص فيه .