على أنّه ( 1 ) أوّل وقت ضمان العين .
ويضعّف ( 2 ) بأنّ ضمانها حينئذ ( 3 ) إنّما يراد به ( 4 ) كونها لو تلفت ( 5 ) لوجب بدلها ( 6 ) لا وجوب قيمتها ( 7 ) ، إذ الواجب مع وجود العين منحصر في ردّها ( 8 ) .
وفي صحيح ( 9 ) أبي ولّاد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في اكتراء البغل
و
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « أنّه » يرجع إلى يوم الغصب .
( 2 ) أي يضعّف القول بوجوب ردّ قيمة يوم الغصب . والضمير في قوله « ضمانها » يرجع إلى العين .
( 3 ) المراد من قوله « حينئذ » هو حين الغصب ووجود العين .
( 4 ) الضمير في قوله « به » يرجع إلى الضمان .
( 5 ) أي لو تلفت العين وجب على الغاصب بدلها .
( 6 ) الضمير في قوله « بدلها » يرجع إلى العين والمراد من البدل هو المثل أو القيمة .
( 7 ) يعني ليس الواجب ردّ قيمة العين مع وجودها ، بل الواجب هو ردّ العين ما دامت باقية .
( 8 ) الضمير في قوله « ردّها » يرجع إلى العين .
( 9 ) الخبر منقول في كتاب الوسائل :
محمّد بن الحسن بإسناده عن أبي ولّاد قال : اكتريت بغلا إلى قصر ابن أبي هبيرة ذاهبا وجائيا بكذا وكذا ، وخرجت في طلب غريم لي ، فلمّا صرت قرب قنطرة الكوفة خبّرت أنّ صاحبي توجّه إلى النيل فتوجّهت نحو النيل ، فلمّا أتيت النيل خبّرت أنّه توجّه إلى بغداد فأتبعته فظفرت به ورجعت إلى الكوفة ، - إلى أن قال : - فأخبرت أبا عبد اللّه عليه السّلام فقال : أرى له عليك مثل كراء البغل ذاهبا من الكوفة إلى -