تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 543

مساهمون:

ص٥٤٣
على أنّه ( 1 ) أوّل وقت ضمان العين . ويضعّف ( 2 ) بأنّ ضمانها حينئذ ( 3 ) إنّما يراد به ( 4 ) كونها لو تلفت ( 5 ) لوجب بدلها ( 6 ) لا وجوب قيمتها ( 7 ) ، إذ الواجب مع وجود العين منحصر في ردّها ( 8 ) . وفي صحيح ( 9 ) أبي ولّاد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في اكتراء البغل و
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « أنّه » يرجع إلى يوم الغصب . ( 2 ) أي يضعّف القول بوجوب ردّ قيمة يوم الغصب . والضمير في قوله « ضمانها » يرجع إلى العين . ( 3 ) المراد من قوله « حينئذ » هو حين الغصب ووجود العين . ( 4 ) الضمير في قوله « به » يرجع إلى الضمان . ( 5 ) أي لو تلفت العين وجب على الغاصب بدلها . ( 6 ) الضمير في قوله « بدلها » يرجع إلى العين والمراد من البدل هو المثل أو القيمة . ( 7 ) يعني ليس الواجب ردّ قيمة العين مع وجودها ، بل الواجب هو ردّ العين ما دامت باقية . ( 8 ) الضمير في قوله « ردّها » يرجع إلى العين . ( 9 ) الخبر منقول في كتاب الوسائل : محمّد بن الحسن بإسناده عن أبي ولّاد قال : اكتريت بغلا إلى قصر ابن أبي هبيرة ذاهبا وجائيا بكذا وكذا ، وخرجت في طلب غريم لي ، فلمّا صرت قرب قنطرة الكوفة خبّرت أنّ صاحبي توجّه إلى النيل فتوجّهت نحو النيل ، فلمّا أتيت النيل خبّرت أنّه توجّه إلى بغداد فأتبعته فظفرت به ورجعت إلى الكوفة ، - إلى أن قال : - فأخبرت أبا عبد اللّه عليه السّلام فقال : أرى له عليك مثل كراء البغل ذاهبا من الكوفة إلى -
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 543 | قدرت الله وجداني فخر