أحدهما فلا ضمان .
وهذا ( 1 ) قويّ وإن كان الأوّل ( 2 ) أحوط .
[ يجب ردّ المغصوب على مالكه وجوبا فوريّا ]
( ويجب ردّ المغصوب ) على مالكه وجوبا فوريّا ( 3 ) ، إجماعا ولقوله صلّى اللّه عليه وآله : « على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي » ( 4 ) ( ما دامت العين باقية ) يمكنه ( 5 ) ردّها ، سواء كانت على هيأتها ( 6 ) يوم غصبها أم زائدة ( 7 ) أم ناقصة ( 8 ) . . .
شرح
( 1 ) المشار إليه في قوله « هذا » هو اعتبار اجتماع الأمرين في الضمان ، فقوّى الشارح رحمه اللّه القول الأخير في المسألة ، وهو قول جماعة منهم الفاضلان .
( 2 ) المراد من « الأوّل » هو ما ذهب إليه المصنّف رحمه اللّه في بعض فتاويه المشار إليه في قول الشارح رحمه اللّه في الصفحة 536 « وفي بعض فتاويه اعتبر . . . إلخ » .
والاحتياط من ناحية حفظ مال الغير لازم في صورة ما لو انتفى أحدهما ، فلا ضمان على القول الأوّل الذي قوّاه الشارح مع أنّ الاحتياط حسن في الفروج والأموال والأعراض .
وجوب ردّ المغصوب
( 3 ) أي لا يجوز تأخير ردّ المغصوب إلى مالكه ، للإجماع والرواية .
( 4 ) راجع عن الرواية الهامش 4 من ص 517 .
( 5 ) الضمير في قوله « يمكنه » يرجع إلى الغاصب ، وفي قوله « ردّها » يرجع إلى العين المغصوبة .
( 6 ) الضميران في قوليه « هيأتها » و « غصبها » يرجعان إلى العين المغصوبة .
( 7 ) كما إذا سمنت الشاة المغصوبة عند الغاصب .
( 8 ) كما إذا هزلت الشاة المغصوبة عند الغاصب .