( وإلّا ( 1 ) ضمن ) .
وظاهر العبارة ( 2 ) أنّ الزائد عن قدر الحاجة يضمن ( 3 ) به وإن لم يقترن بظنّ التعدّي .
وكذا ( 4 ) مع عصف الريح وإن اقتصر ( 5 ) على حاجته ، لكونه ( 6 ) مظنّة للتعدّي ، فعدم الضمان على هذا ( 7 ) مشروط بأمرين : عدم الزيادة
شرح
- لا يترك ، وذلك أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله قال : لا ضرر ولا ضرار ، وإن هدمه كلّف أن يبنيه ( مستدرك الوسائل : ج 17 ص 118 ب 9 من أبواب كتاب إحياء الموات ح 1 ) .
( 1 ) أي وإن زاد مرسل الماء أو موقد النار على مقدار حاجته أو كانت الريح عاصفة يكون ضامنا لما أتلفه من حقّ الغير أو ماله .
( 2 ) أي ظاهر عبارة المصنّف رحمه اللّه في قوله « وإلّا ضمن » هو الضمان في المثالين المذكورين لو زاد عن مقدار حاجته وإن لم يحصل الظنّ بالتعدّي إلى الغير .
( 3 ) بصيغة المجهول ، ونائب الفاعل هو الضمير العائد إلى مصدر هذا الفعل ، وحاصله :
« يحصل الضمان بالزائد عن قدر الحاجة » ، راجع - إن شئت - مغني اللبيب ، الباب الرابع ، ذيل الأمر الحادي عشر من الأمور التي يكتسبها الاسم بالإضافة .
والضمير في قوله « به » يرجع إلى الزائد .
( 4 ) أي وكذا عبارة المصنّف رحمه اللّه في قوله « ولم تكن الريح عاصفة » تفيد الضمان بلا قيد ظنّ التعدّي .
( 5 ) فاعله هو الضمير العائد إلى موقد النار ، وكذا الضمير في قوله « حاجته » .
( 6 ) الضمير في قوله « لكونه » يرجع إلى عصف الريح . يعني أنّ عصف الريح يوجب الظنّ بالتعدّي .
( 7 ) المشار إليه في قوله « هذا » هو ظهور عبارة المصنّف رحمه اللّه . يعني أنّ مقتضى ظهور -