حاجته ، فبينهما ( 1 ) مغايرة .
وفي بعض ( 2 ) فتاويه اعتبر في الضمان أحد الأمور الثلاثة : مجاوزة ( 3 ) الحاجة أو عصف الهواء أو غلبة الظنّ بالتعدّي ( 4 ) .
واعتبر جماعة - منهم ( 5 ) الفاضلان ( 6 ) - في الضمان اجتماع الأمرين معا ، وهما ( 7 ) : مجاوزة الحاجة ، وظنّ التعدّي أو العلم به ( 8 ) ، فمتى انتفى
شرح
- الزيادة عن قدر الحاجة الحاجة .
( 1 ) ضمير التثنية في قوله « بينهما » يرجع إلى الظهورين في هذا الكتاب وفي كتاب الدروس .
( 2 ) يعني أنّ المصنّف رحمه اللّه في بعض فتاويه اعتبر في الضمان أحد الأمور الثلاثة :
أ : مجاوزة الحاجة .
ب : عصف الريح عند إيقاد النار .
ج : غلبة الظنّ بالتعدّي .
( 3 ) أي الزيادة عن قدر الحاجة إلى إيقاد النار .
( 4 ) أي تعدّي النار إلى الغير أو إلى ماله بحيث يوجب الإضرار به .
ولا يخفى أنّ للمصنّف رحمه اللّه في المسألة أقوالا ثلاثة :
أ : قوله في هذا الكتاب باعتبار الأمرين مطلقا .
ب : قوله في الدروس باعتبار العلم مطلقا .
ج : اعتبار الأمور الثلاثة في بعض فتاويه .
( 5 ) الضمير في قوله « منهم » يرجع إلى جماعة من الفقهاء .
( 6 ) المراد من الفاضلين هو العلّامة والمحقّق الأوّل صاحب الشرائع رحمهما اللّه .
( 7 ) الضمير في قوله « وهما » يرجع إلى الأمرين المشروطين في الضمان .
( 8 ) أي العلم بالتعدّي .