تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 536

مساهمون:

ص٥٣٦
حاجته ، فبينهما ( 1 ) مغايرة . وفي بعض ( 2 ) فتاويه اعتبر في الضمان أحد الأمور الثلاثة : مجاوزة ( 3 ) الحاجة أو عصف الهواء أو غلبة الظنّ بالتعدّي ( 4 ) . واعتبر جماعة - منهم ( 5 ) الفاضلان ( 6 ) - في الضمان اجتماع الأمرين معا ، وهما ( 7 ) : مجاوزة الحاجة ، وظنّ التعدّي أو العلم به ( 8 ) ، فمتى انتفى
شرح
- الزيادة عن قدر الحاجة الحاجة . ( 1 ) ضمير التثنية في قوله « بينهما » يرجع إلى الظهورين في هذا الكتاب وفي كتاب الدروس . ( 2 ) يعني أنّ المصنّف رحمه اللّه في بعض فتاويه اعتبر في الضمان أحد الأمور الثلاثة : أ : مجاوزة الحاجة . ب : عصف الريح عند إيقاد النار . ج : غلبة الظنّ بالتعدّي . ( 3 ) أي الزيادة عن قدر الحاجة إلى إيقاد النار . ( 4 ) أي تعدّي النار إلى الغير أو إلى ماله بحيث يوجب الإضرار به . ولا يخفى أنّ للمصنّف رحمه اللّه في المسألة أقوالا ثلاثة : أ : قوله في هذا الكتاب باعتبار الأمرين مطلقا . ب : قوله في الدروس باعتبار العلم مطلقا . ج : اعتبار الأمور الثلاثة في بعض فتاويه . ( 5 ) الضمير في قوله « منهم » يرجع إلى جماعة من الفقهاء . ( 6 ) المراد من الفاضلين هو العلّامة والمحقّق الأوّل صاحب الشرائع رحمهما اللّه . ( 7 ) الضمير في قوله « وهما » يرجع إلى الأمرين المشروطين في الضمان . ( 8 ) أي العلم بالتعدّي .