تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 533

مساهمون:

ص٥٣٣
أموالهم ، ولهم ( 1 ) الانتفاع بها كيف شاءوا . نعم ، لو زاد ( 2 ) عن قدر حاجته فالزائد مشروط بعدم الإضرار بالغير ولو بالظنّ ( 3 ) ، لأنّه ( 4 ) مناط أمثال ذلك ، جمعا بين الحقّين ( 5 ) ودفعا للإضرار المنفيّ ( 6 ) ، . . .
شرح
- وهو تسلّط الناس على أموالهم ، فللمالك إرسال الماء وإحراق النار في ملكه مع رعاية الشرط في إرسال الماء والشرطين في إحراق النار . ( 1 ) الضمير في قوله « لهم » يرجع إلى الناس ، والضمير في قوله « بها » يرجع إلى الأموال . ( 2 ) فاعله هو الضمير الراجع إلى كلّ واحد من مرسل الماء وموقد النار . ( 3 ) يعني أنّ الظنّ بالإضرار بالغير - فضلا عن حصول العلم - يكفي في الحكم بالضمان . ( 4 ) الضمير في قوله « لأنّه » يرجع إلى الظنّ . يعني أنّ الظنّ - لا العلم - هو الملاك في أحكام أمثال هذه المسألة . ( 5 ) المراد من « الحقّين » هو حقّ المتصرّف في ملكه وحقّ من يجاوره . ( 6 ) أي الضرر المنفيّ في قول النبيّ صلّى اللّه عليه وآله ، وهو منقول في مواضع عديدة من وسائل الشيعة وكذا مستدرك الوسائل ، ونحن ننقله هنا من أحد مواضع مستدرك الوسائل ، تتميما للفائدة : دعائم الإسلام : روينا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه سئل عن جدار رجل - وهو سترة بينه وبين جاره - سقط فامتنع من بنيانه ، قال : ليس يجبر على ذلك إلّا أن يكون وجب ذلك لصاحب الدار الأخرى بحقّ أو بشرط في أصل الملك ، ولكن يقال لصاحب المنزل : استر على نفسك في حقّك إن شئت ، قيل له : فإن كان الجدار لم يسقط ولكنّه هدمه أو أراد هدمه إضرارا بجاره لغير حاجة منه إلى هدمه ، قال : -