تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 531

مساهمون:

ص٥٣١
( الغرور ( 1 ) ) للمباشر ، ( فيستقرّ الضمان ) في الغرور ( 2 ) ( على الغارّ و ) في الإكراه على ( المكره ) ، لضعف المباشر بهما ( 3 ) ، فكان السبب ( 4 ) أقوى ، كمن قدّم ( 5 ) طعاما إلى المغرور فأكله ( 6 ) فقرار الضمان على الغارّ ، فيرجع المغرور عليه ( 7 ) لو ضمّن ( 8 ) . هذا ( 9 ) في المال ، أمّا في النفس ( 10 ) فيتعلّق بالمباشر مطلقا ( 11 ) ، لكن
شرح
- حفرها ، ففي هذا الفرض يحكم بضمان السبب . ( 1 ) كما إذا لم يعلم المباشر بحفر البئر . ( 2 ) ذكر هذا وما بعده يكون على نحو اللفّ والنشر المشوّشين ، لأنّ هذا يترتّب على قوله أخيرا « أو الغرور » ، وما بعده يترتّب على قوله أوّلا « مع الإكراه » ، فلو قدّم ما ذكره أخيرا كان اللفّ والنشر مرتّبين . ( 3 ) ضمير التثنية في قوله « بهما » يرجع إلى الإكراه والغرور . ( 4 ) أي كان السبب في المثالين المذكورين أقوى من المباشر . ( 5 ) فاعله هو الضمير العائد إلى « من » الموصولة . المراد منها هو الغارّ ، ومفعوله هو قوله « طعاما » . ( 6 ) فاعله هو الضمير العائد إلى المغرور ، وضمير المفعول يرجع إلى الطعام . ( 7 ) يعني يرجع المغرور على الغارّ إذا رجع المالك إليه . ( 8 ) بصيغة المجهول ، ونائب الفاعل هو الضمير العائد إلى المغرور . ( 9 ) المشار إليه في قوله « هذا » هو ضمان الأقوى من السبب والمباشر . ( 10 ) يعني أمّا في خصوص ضمان النفس فيحكم بضمان المباشر حتّى في فرض الإكراه والغرور . ( 11 ) سواء كان المباشر مكرها أو مغرورا أو غيرهما .