هنا ( 1 ) يحبس الآمر حتّى يموت .
[ لو أرسل ماء في ملكه ، أو أجّج نارا فسرى إلى الغير ]
( ولو أرسل ( 2 ) ماء في ملكه ، أو أجّج نارا فسرى ( 3 ) إلى الغير ) فأفسد ( فلا ضمان ) على الفاعل ( إذا لم يزد ( 4 ) ) في الماء والنار ( عن قدر الحاجة ( 5 ) ولم تكن ( 6 ) الريح ) في صورة الإحراق ( عاصفة ( 7 ) ) بحيث علم ( 8 ) أو ظنّ التعدّي الموجب ( 9 ) للضرر ، لأنّ ( 10 ) الناس مسلّطون على
شرح
( 1 ) المشار إليه في قوله « هنا » هو إتلاف النفس المحترمة . يعني ففي فرض الجناية عليها يتعلّق الضمان بالمباشر مع الحكم بحبس الآمر - وهو السبب - حتّى يموت .
( 2 ) فاعله هو الضمير العائد إلى المالك ، والضمير في قوله « ملكه » أيضا يرجع إلى المالك .
( 3 ) فاعله هو الضمير العائد إلى كلّ واحد من الماء والنار .
( 4 ) فاعله هو الضمير العائد إلى من أرسل ماء أو أجّج نارا .
( 5 ) كما إذا أرسل الماء أو أجّج النار بمقدار حاجته لا أزيد منها .
( 6 ) هذا هو شرط ثان في الحكم بعدم ضمان مؤجّج النار خاصّة ، لأنّ كون الريح عاصفة أم غير عاصفة له دخل بسراية النار لا الماء ، ولذا قال الشارح رحمه اللّه « في صورة الإحراق » .
( 7 ) بأن لم تكن الريح شديدة بحيث تطير النار ، بخلاف ما إذا كانت عاصفة ، فإنّ مؤجّج النار يكون ضامنا ، لأنّه عالم بكون الريح عاصفة فأجّج النار وأحرقت ( تعليقة السيّد كلانتر ) .
( 8 ) فاعل قوليه « علم » و « ظنّ » هو الضمير العائد إلى مؤجّج النار خاصّة ، لما ذكرناه في الهامش 6 من هذه الصفحة ، فراجع .
( 9 ) صفة لقوله « التعدّي » .
( 10 ) هذا هو دليل عدم الحكم بالضمان في الفرضين - أعني إرسال الماء وتأجيج النار - ،