تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 522

مساهمون:

ص٥٢٢
لو رجع ( 1 ) عليه دونه ( 2 ) . وكذا يستقرّ ضمان المنفعة على من استوفاها ( 3 ) عالما .

[ الحرّ لا يضمن بالغصب ]

( والحرّ ( 4 ) لا يضمن بالغصب ) عينا ومنفعة ، لأنّه ( 5 ) ليس مالا ، فلا يدخل تحت اليد ( 6 ) . هذا ( 7 ) إذا كان كبيرا عاقلا إجماعا ( 8 ) ، أو صغيرا فمات من قبل اللّه
شرح
- الذي لم تتلف العين في يده يرجع إلى الذي تلفت العين في يده إذا رجع المالك إلى من لم تتلف في يده . ( 1 ) فاعله هو الضمير العائد إلى المالك ، والضمير في قوله « عليه » يرجع إلى غير المتلف . ( 2 ) الضمير في قوله « دونه » يرجع إلى المتلف . يعني أنّ المتلف لا يرجع إلى غيره لو رجع المالك إليه ، بخلاف غير المتلف ، فإنّه يرجع إلى المتلف لو رجع المالك إليه . ( 3 ) ضمير المفعول في قوله « استوفاها » يرجع إلى المنفعة . ضمان الحرّ ( 4 ) يعني أنّ الظالم إذا أثبت يده على الحرّ لم يكن محكوما لا بالعين ولا بالمنفعة . ( 5 ) الضمير في قوله « لأنّه » يرجع إلى الحرّ . يعني أنّ الحرّ ليس من قبيل المال ، فلا ضمان فيه إذا غصبه الظالم . ( 6 ) يعني أنّ الحرّ لا يدخل تحت اليد ، فلا يشمله عموم قوله صلّى اللّه عليه وآله : « على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي » . ( 7 ) المشار إليه في قوله « هذا » هو عدم ضمان الحرّ . ( 8 ) فإنّ الإجماع قائم على عدم الضمان في غصب الحرّ الكبير العاقل .
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 522 | قدرت الله وجداني فخر