الإجماع ( 1 ) ودليل العقل ( 2 ) ، فلا يتناول ( 3 ) غير العالم وإن شاركه ( 4 ) في بعض الأحكام .
وإبدال ( 5 ) العدوان بغير حقّ ليتناولهم ( 6 ) من حيث إنّهم ( 7 ) ضامنون
شرح
- طوقا في عنقه من تخوم الأرض السابعة حتّى يلقى اللّه يوم القيامة مطوّقا إلّا أن يتوب ويرجع ( الوسائل : ج 17 ص 309 ب 1 من أبواب كتاب الغصب ح 2 ) .
( 1 ) فإنّ الإجماع من الأمّة الإسلاميّة قائم على عدم جواز تصرّف أحد في مال الغير بلا إذن ولا رضى منه .
( 2 ) فإنّ العقل حاكم بقبح التصرّف في مال الغير بدون رضاه .
( 3 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الغصب .
( 4 ) ضمير الفاعل في قوله « شاركه » يرجع إلى غير العالم ، وضمير المفعول يرجع إلى العالم .
والمراد من « بعض الأحكام » هو الأحكام الوضعيّة مثل الضمان .
( 5 ) هذا مبتدأ ، خبره قوله « ليس بجيّد » ، وهذا دفع لما يقال من أنّ المصنّف رحمه اللّه لو أبدل لفظ « عدوانا » - كما في تعريف الغصب - بلفظ « غير حقّ » لشمل الموارد المذكورة التي يحكم فيها بالضمان .
فأجاب بأنّهم لا يصدق عليهم أنّهم غاصبون .
والمراد من « العدوان » هو المفهوم من قوله في التعريف المذكور في الصفحة 496 « على مال الغير عدوانا » .
( 6 ) الضمير في قوله « ليتناولهم » يرجع إلى المذكورين في الأمثلة المذكورة في الصفحة 502 وما بعدها ممّن ترتّبت يده على المال الذي في يد الغاصب ومن سكن دار غيره غلطا ومن لبس ثوب الغير خطأ .
( 7 ) أي من ذكر في الأمثلة المتقدّمة في الصفحة 502 وما بعدها .