تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 502

مساهمون:

ص٥٠٢
المتموّل ، وهو ( 1 ) بعيد . وعلى الحرّ ( 2 ) الصغير والمجنون إذا تلف تحت يده بسبب كلدغ الحيّة ( 3 ) ووقوع الحائط ( 4 ) ، فإنّه يضمن عند المصنّف وجماعة - كما اختاره ( 5 ) في الدروس - ، فلو ابدل المال ( 6 ) بالحقّ لشمل جميع ذلك . وأمّا من ترتّبت يده ( 7 ) على يد الغاصب جاهلا به ومن سكن دار
شرح
- ما يصدق عليه المال - مثل حبّة حنطة - لا يصدق عليه المتموّل ، لعدم بذل شيء في مقابلها عرفا . ( 1 ) يعني لكنّ الفرق المذكور بعيد ، لأنّ كلّ ما يصدق عليه المال يصدق عليه المتموّل أيضا . ( 2 ) عطف على قوله « على حقّ الغير » . يعني وينتقض التعريف في عكسه وجامعيّته للأفراد بإثبات اليد على الحرّ الصغير والمجنون إذا تلفا تحت يد من أثبت يده عليهما عدوانا ، فإنّ مثل هذا موجب للضمان عند المصنّف رحمه اللّه مع أنّ التعريف المذكور لا يشمله . ( 3 ) مثال لسبب التلف . لدغته العقرب والحيّة لدغا ، وتلداغا : لسعته ، فهو ملدوغ ولديغ ( أقرب الموارد ) . ( 4 ) هذا مثال آخر لسبب التلف ، وهو وقوع الحائط على الصغير والمجنون وكونه سببا لتلفهما الموجب لضمان من أثبت يده عليهما عدوانا . ( 5 ) فإنّ المصنّف رحمه اللّه اختار الضمان في كتابه ( الدروس ) . ( 6 ) يعني لو ابدل قول المصنّف رحمه اللّه في التعريف « على مال الغير عدوانا » ب‍ « على حقّ الغير » لشمل جميع ما ذكر من انتقاض التعريف . ( 7 ) أي الذي أثبت يده على مال الغير الذي كان بيد الغاصب وهو جاهل بكونه غصبا ، ويعبّر عن ذلك بترتّب الأيادي ، فمثل هذا لا يشمله تعريف الغصب .