وإن أثم ( 1 ) أو ضمن .
وبالعدوان ( 2 ) إثبات المرتهن ( 3 ) والوليّ ( 4 ) والوكيل ( 5 ) والمستأجر والمستعير ( 6 ) أيديهم ( 7 ) على مال الراهن والمولّى عليه والموكّل والموجر والمعير .
ومع ذلك ( 8 ) فينتقض التعريف في عكسه ( 9 ) بما ( 10 ) لو اشترك اثنان
شرح
( 1 ) فاعله هو الضمير العائد إلى كلّ واحد من الراهن والوارث ، وكذا فاعل قوله « ضمن » .
( 2 ) أي خرج بإتيان قيد العدوان في تعريف الغصب في قوله « عدوانا » إثبات المذكورين أيديهم على مال الغير .
( 3 ) فإنّ إثبات المرتهن يده على المال المرهون لا يعدّ غصبا .
( 4 ) كما إذا أثبت الوليّ يده على مال المولّى عليه ، مثل الصغير والمجنون .
( 5 ) كما إذا أثبت الوكيل يده على مال الموكّل .
( 6 ) كما إذا أثبت يده على مال المالك الذي استعاره منه .
( 7 ) بالنصب ، مفعول لقوله « إثبات » .
( 8 ) المشار إليه في قوله « ذلك » هو إخراج ما ذكر بسبب القيود المذكورة في تعريف الغصب . يعني مع أنّ التعريف مانع من الأغيار ، لكنّه لا يكون جامعا للأفراد ، لعدم شموله لبعض أفراد الغصب ، واللازم في التعريف كونه جامعا للأفراد ومانعا من الأغيار .
( 9 ) المراد من العكس هو كون التعريف جامعا للأفراد ، كما أنّ المراد من الطرد هو كونه مانعا من الأغيار ، فلا يتمّ التعريف إلّا بكونه منعكسا أي جامعا للأفراد ومطّردا أي مانعا من الأغيار .
( 10 ) يعني أنّ من موارد عدم كون التعريف جامعا للأفراد هو عدم شموله لما إذا اشترك -