تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 488

مساهمون:

ص٤٨٨
خلافه ، وإلغاء ( 1 ) الإقرار في حقّ المقرّ مع إمكان صحّته مناف للقواعد الشرعيّة . نعم ، لو أظهر ( 2 ) لكلامه تأويلا ممكنا في حقّه كتزوّجه ( 3 ) إيّاها في عدّة الأوّل فظنّ أنّه يرثها زوجان فقد استقرب المصنّف في الدروس القبول ( 4 ) ، وهو ( 5 ) متّجه . ( ولو أقرّ ( 6 ) بزوجة للميّت فالربع ) إن كان المقرّ غير الولد ( أو الثمن ( 7 ) ) إن كان المقرّ الولد . هذا ( 8 ) على تنزيله في الزوج ، . . .
شرح
( 1 ) هذا مبتدأ ، خبره قوله « مناف » . ( 2 ) فاعله هو الضمير العائد إلى المقرّ . يعني لو أوّل المقرّ كلامه تأويلا ممكنا في حقّه قبل منه ولم يحكم بتغريمه لمن أقرّبه ثانيا . ( 3 ) هذا مثال لتأويل كلام المقرّ على نحو يمكن في حقّه . ( 4 ) فإذا قبل التأويل المذكور من المقرّ لم يحكم بالتغريم . ( 5 ) الضمير في قوله « وهو » يرجع إلى رأي المصنّف رحمه اللّه في كتابه ( الدروس ) . ( 6 ) أي لو أقرّ الوارث للميّت بزوجة له وجب عليه دفع الربع إليها لو كان المقرّ غير الولد . ( 7 ) أي يدفع المقرّ الثمن إلى الزوجة لو كان المقرّ ولدا للميّت . ( 8 ) المشار إليه في قوله « هذا » هو الحكم بأداء الربع إن كان المقرّ غير الولد ، والثمن إن كان هو الولد . يعني أنّ هذا الحكم أيضا على ما مرّ من التنزيل على الإشاعة في خصوص الزوج يكون صحيحا ، وإلّا فقصور العبارة المتقدّم في مسألة الزوج يظهر هنا أيضا ، لأنّ المقرّ قد يدفع إلى الزوجة الفاضل من نصيبه وقد لا يدفع شيئا ، كما مرّ البحث عنه مفصّلا في الصفحة 482 .
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 488 | قدرت الله وجداني فخر