وعلى ما حقّقناه ( 1 ) يتمّ في الولد خاصّة ( 2 ) ، وغيره ( 3 ) يدفع إليها الفاضل ممّا في يده عن نصيبه على تقديرها ، ولو كان بيده أكثر من نصيب الزوجة اقتصر على دفع نصيبها ( 4 ) .
فالحاصل أنّ غير الولد يدفع أقلّ الأمرين ( 5 ) من نصيب الزوجة وما زاد عن نصيبه على تقديرها إن كان معه زيادة ، فأحد الأبوين مع الذكر لا يدفع شيئا ( 6 ) ، ومع الأنثى يدفع الأقلّ ( 7 ) ، والأخ يدفع الربع ( 8 ) ، والولد
شرح
( 1 ) المراد من « ما حقّقناه » هو عدم التنزيل على الإشاعة .
( 2 ) أي يتمّ الحكم المذكور في الولد خاصّة ، فإنّه قد ورث جميع التركة بالقرابة ، فلو أقرّ بالزوجة دفع إليها ثمن التركة التي تكون بيده .
( 3 ) الضمير في قوله « غيره » يرجع إلى الولد ، وفي قوله « إليها » يرجع إلى الزوجة .
( 4 ) يعني لو كان ما بيد المقرّ الذي هو غير الولد أكثر من نصيب الزوجة اكتفى بدفع نصيب الزوجة خاصّة .
( 5 ) المراد من « الأمرين » هو نصيب الزوجة والمقدار الزائد عن النصيب على تقدير وجود الزوجة .
( 6 ) فإنّ أحد الأبوين لا يزيد سهمه عن السدس عند فرض وجود الولد للميّت ، فلا يدفع شيئا إلى الزوجة .
( 7 ) يعني أنّ أحد الأبوين يدفع الأقلّ إلى الزوجة إذا جامع الأنثى ، لأنّ البنت مثلا ترث النصف والأب يرث السدس والباقي ينقسم بينهما أرباعا ، فالمجموع من التركة ينقسم بينهما أرباعا ، فالزائد في يد الأب على تقدير وجود الزوجة يكون نصف السدس ، وهو الأقلّ من الثمن ، فإذا أقرّ بها دفع إليها هذا الزائد .
( 8 ) فإنّ الأخ يرث جميع المال ، فإذا أقرّ بالزوجة دفع إليها ربع ما بيده .