الثمن ( 1 ) كما ذكر .
( فإن أقرّ بأخرى ( 2 ) وصدّقته ) الزوجة ( الأولى اقتسماه ( 3 ) ) الربع أو الثمن ( 4 ) أو ما حصل ( 5 ) ، ( وإن أكذبتها ( 6 ) غرم ) المقرّ ( لها نصيبها ) ، وهو نصف ما غرم للأولى إن كان باشر تسليمها كما مرّ ، وإلّا فلا .
( وهكذا ( 7 ) ) لو أقرّ بثالثة ورابعة فيغرم للثالثة مع تكذيب الأوليين ثلث ما لزمه دفعه ، وللرابعة مع تكذيب الثلاث ربعه ( 8 ) .
شرح
( 1 ) فإنّ الولد يرث جميع المال ، فإذا أقرّ بالزوجة دفع إليها الثمن ، لأنّ لها الثمن مع فرض وجود الولد .
( 2 ) يعني لو أقرّ الوارث بزوجة أخرى بعد إقراره بالأولى وصدّقته الزوجة الأولى اقتسمت الزوجتان الربع بالسويّة مع فرض عدم الولد .
( 3 ) التذكير باعتبار الإنسان أو الشخص أو المذكور ، والأولى « اقتسمتاه » ، ( الحديقة ) .
( 4 ) بدل آخر عن مفعول قوله « اقتسماه » . يعني أنّ الزوجتين المذكورتين تقتسمان الثمن لو كان المقرّ الوارث هو الولد .
( 5 ) أي تقسم الزوجتان المقدار الحاصل ، كما إذا أقرّ بعض الورثة دون بعض .
( 6 ) أي لو أكذبت الزوجة الأولى المقرّ في إقراره بالزوجة الثانية حكم بتغريم المقرّ نصف نصيب الزوجة الثانية .
قال في الحديقة : والأولى « أكذبته » .
( 7 ) أي الحكم باشتراك الثانية مع الأولى جار عند إقراره بالزوجة الثالثة مع تصديق الأوليين والتغريم عند تكذيبهما .
( 8 ) أي يغرم المقرّ ربع النصيب عند تكذيب الزوجات الثلاث إيّاه ، ومع تصديقهنّ لا شيء عليه .