وقد لا يدفع ( 1 ) شيئا ، كما لو كان هو الامّ مع الحاجب ( 2 ) .
وتنزيل ذلك ( 3 ) على الإشاعة يصحّح المسألة ( 4 ) ، لكن ( 5 ) يفسد ما سبق من الفروع ، لأنّها ( 6 ) لم تنزّل عليها .
ولقد قصّر كثير من الأصحاب في تعبير هذا الفرع ( 7 ) ، . . .
شرح
- من التركة وللأمّ الثلث عند عدم الحاجب لها ، فإذا أقرّ الأب بزوج للميّتة دفع إليه نصف التركة التي هي عنده ، فيبقى للأب سدس التركة ، فلا يضرّ إقراره بالامّ ، لأنّ لها الثلث وللزوج النصف والباقي - وهو السدس - للأب عند اجتماعهم .
( 1 ) فاعله هو الضمير العائد إلى المقرّ .
( 2 ) أي مع الحاجب للأمّ ، كما إذا كان للميّتة أب وأمّ وإخوة ، فإنّ الإخوة تحجب الامّ عن الزائد على السدس ، فيتعلّق بها السدس خاصّة والباقي يختصّ بالأب ، فإذا أقرّت الامّ بزوج للميّتة لم تدفع شيئا ممّا في يدها ، لأنّ ما في يدها ليس شيئا ممّا يتعلّق بالزوج عند فرض وجوده ، بل السهم المختصّ به يكون عند الأب .
( 3 ) المشار إليه في قوله « ذلك » هو الإقرار .
( 4 ) المراد من « المسألة » هو المسألة الأخيرة المذكورة في المتن . يعني أنّ التنزيل على الإشاعة يقتضي أن يدفع المقرّ نصف ما بيده إلى الزوج ، حيث إنّ الإشاعة تجعل المال الذي بيد غير المقرّ كالمعدوم ، فيكون الموجود في يد المقرّ كأنّه مجموع التركة ، فيتعلّق نصفه بالزوج ، فتصحّ عبارة المصنّف رحمه اللّه « أعطاه النصف إن كان المقرّ غير ولدها » .
( 5 ) استدراك عمّا ذكر لتصحيح العبارة بتنزيلها على الإشاعة بأنّ الفروع المذكورة قبل ذلك لم تنزّل على الإشاعة .
( 6 ) الضمير في قوله « لأنّها » يرجع إلى الفروع ، وفي قوله « عليها » يرجع إلى الإشاعة .
( 7 ) المراد من « هذا الفرع » هو المسألة الأخيرة المذكورة في كلام المصنّف رحمه اللّه ، فإنّ كثيرا -