فتأمّله ( 1 ) في كلامهم .
( وإن أقرّ ) ذلك المقرّ بالزوج ( 2 ) ولدا كان ( 3 ) أم غيره ( بآخر وأكذب نفسه في ) الزوج ( الأوّل ( 4 ) أغرم له ( 5 ) ) أي للآخر الذي اعترف به ثانيا ، لإتلافه ( 6 ) نصيبه بإقراره الأوّل ، ( وإلّا ) يكذب نفسه ( فلا شيء عليه ) في المشهور ، لأنّ الإقرار بزوج ثان إقرار بأمر ممتنع شرعا ، فلا يترتّب عليه ( 7 ) أثر .
والأقوى أنّه يغرم للثاني مطلقا ( 8 ) ، لأصالة صحّة إقرار العقلاء على أنفسهم مع إمكان كونه ( 9 ) هو الزوج ، وأنّه ( 10 ) ظنّه الأوّل فأقرّ به ، ثمّ تبيّن
شرح
- من أصحابنا الفقهاء تكون عباراتهم قاصرة عن بيان حقّ المطلب ، كما يظهر بالتأمّل فيها .
( 1 ) الضمير في قوله « فتأمّله » يرجع إلى هذا الفرع .
( 2 ) الجارّ والمجرور يتعلّقان بالمقرّ .
( 3 ) أي سواء كان المقرّ بالزوج ولدا للميّتة أم غيره .
( 4 ) أي أكذب المقرّ بالزوج إقراره الأوّل في خصوص الزوج وأقرّ بزوج غير الأوّل .
( 5 ) أي أغرم لمن أقرّبه ثانيا .
( 6 ) الضمير في قوله « لإتلافه » يرجع إلى المقرّ ، وفي قوله « نصيبه » يرجع إلى الثاني .
( 7 ) أي لا يترتّب على إقراره الثاني أثر ، لامتناع زوج آخر لها في الشرع .
( 8 ) أي سواء أكذب نفسه بالنسبة إلى إقراره الأوّل أم لا .
( 9 ) الضمير في قوله « كونه » يرجع إلى الثاني .
( 10 ) يعني أنّ المقرّ ظنّ الأوّل زوجا للميّتة وأقرّبه ، ثمّ ظهر خلافه فأقرّ بالثاني .