تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 491

مساهمون:

ص٤٩١
ولو أقرّ بخامسة ( 1 ) فكالإقرار بزوج ثان ، فيغرم لها مع إكذاب نفسه ( 2 ) ، أو مطلقا على ما سبق ، بل هنا ( 3 ) أولى ، لإمكان الخامسة الوارثة في المريض ( 4 ) إذا تزوّج بعد الطلاق وانقضاء العدّة ودخل ومات في سنته ، كما تقدّم ( 5 ) ، ويمكن فيه استرسال ( 6 ) الإقرار ولا يقف عند حدّ إذا مات في سنته مريضا .
شرح
( 1 ) أي بزوجة خامسة . ( 2 ) كما إذا أكذب المقرّ نفسه في إقراره بالخامسة . ( 3 ) يعني أنّ الحكم بتغريم سهم الخامسة أولى من الحكم بتغريم سهم الزوج الثاني في المسألة المتقدّمة ، لإمكان الخامسة . ( 4 ) يعني أنّ إمكان الزوجة الخامسة الوارثة يتصوّر في خصوص الزوج المريض الذي يتزوّج بالخامسة بعد طلاق الرابعة وخروج عدّة المطلّقة والدخول بالخامسة والموت في سنة الطلاق ، فإنّ الخامسة ترث في هذا الفرض . ( 5 ) أي كما تقدّم هذا الفرض في كتاب الطلاق . ( 6 ) كما إذا أقرّ بالسادسة والسابعة وهكذا ، فإنّه يتصوّر في المريض إذا طلّق أربعا من زوجاته ، ثمّ تزوّج بأربع أخرى ودخل بهنّ فمات في سنته ، فإنّ الزوجات الثمان يرثن من الزوج كلّهنّ ، فيصحّ إقراره بالزوجات الثمان . * * *