وليس لها حاجب ( 1 ) ، ومع الحاجب لا تدفع ( 2 ) شيئا ، لعدم زيادة ما في يدها ( 3 ) عن نصيبها .
ولو كان ( 4 ) المقرّ أحد الأبوين مع عدم وجود الولد ( 5 ) الذي هو أحد ما تناولته ( 6 ) العبارة فقد يدفع نصف ما في يده ، كما ( 7 ) لو لم يكن وارثا غيره أو هو ( 8 ) الأب مطلقا ( 9 ) ، . . .
شرح
- أرباعا ، لأنّ للبنت النصف ولأحد الأبوين السدس والباقي ينقسم بينهما أرباعا ، فنصيب البنت من الباقي ثلاثة أرباع ولأحد الأبوين الربع ، فحينئذ ينقسم مجموع التركة بينهما أرباعا .
( 1 ) وسيأتي في كتاب الإرث تفصيل البحث عن الحاجب للأمّ ، مثل وجود الإخوة للميّتة ، فإنّهم يمنعون الامّ عن الزيادة على السدس ، فهي تختصّ بالأب ، ففي هذا الفرض لا تدفع أمّ الميّتة شيئا إلى الزوج الذي أقرّت به .
( 2 ) فاعله هو ضمير المؤنّث العائد إلى الامّ .
( 3 ) الضميران في قوليه « يدها » و « نصيبها » يرجعان إلى الامّ .
( 4 ) هذا شروع في بيان الفرض الذي قد يدفع المقرّ فيه نصف ما في يده وقد لا يدفع شيئا .
( 5 ) أي مع عدم وجود الولد للميّتة ، بمعنى كون وارثها منحصرا في أحد الأبوين ، فإذا أقرّ بوجود زوج للميّتة دفع إليه نصف ما في يده .
( 6 ) فإنّ عبارة المصنّف رحمه اللّه تشمل هذا الفرض ، لكون المقرّ غير الولد .
( 7 ) هذا مثال لدفع المقرّ نصف ما في يده إلى المقرّ به ، وهو الزوج .
والضمير في قوله « غيره » يرجع إلى أحد الأبوين .
( 8 ) الضمير في قوله « أو هو » يرجع إلى الوارث . يعني أو كان وارث الميّتة هو الأب مطلقا .
( 9 ) أي سواء كانت مع الأب أمّ للميّتة أم لا ، لأنّ للأب على تقدير وجود الامّ ثلثين -