فإنّ أحدهما لو أقرّ بالزوج مع وجود ولد ( 1 ) يصدق أنّ المقرّ غير ولدها ( 2 ) مع أنّه لا يدفع النصف ، بل قد يدفع ما دونه ( 3 ) وقد لا يدفع شيئا ، فإنّ الولد إن كان ذكرا ( 4 ) والمقرّ أحد الأبوين لا يدفع شيئا مطلقا ( 5 ) ، لأنّ نصيبه ( 6 ) لا يزاد على السدس على تقدير وجود الزوج وعدمه ( 7 ) ، وإنّما حصّة الزوج مع الابن ( 8 ) وإن كان ( 9 ) أنثى ، والمقرّ الأب يدفع الفاضل ممّا في يده عن السدس ( 10 ) ، وكذا إن كان الامّ . . .
شرح
- أخذه إلى الزوج ، لأنّه أخذ السدس لا الزيادة ، لكنّه لو كان الولد أنثى وجب عليه أن يردّ إلى الزوج ما زاد عن السدس ، كما سنوضحه ، فعبارة المصنّف رحمه اللّه « أعطاه النصف » لا تشمل هذا الفرض ، لعدم إعطاء أحد الأبوين النصف إلى الزوج المقرّ به .
( 1 ) أي مع وجود ولد للميّتة .
( 2 ) يعني أنّ أحد الأبوين للميّتة يصدق عليه أنّه غير ولد الميّتة .
( 3 ) الضمير في قوله « دونه » يرجع إلى النصف . يعني أنّ أحد الأبوين قد يدفع إلى الزوج المقرّ به أقلّ من النصف .
( 4 ) هذا مثال لعدم دفع أحد الأبوين شيئا إلى الزوج المقرّ به .
( 5 ) أي لا نصفا ولا ربعا ولا غير ذلك .
( 6 ) الضمير في قوله « نصيبه » يرجع إلى أحد الأبوين .
( 7 ) أي على تقدير عدم الزوج للميّتة .
( 8 ) يعني أنّ حصّة الزوج في فرض وجوده تكون عند الابن الذي لا يقرّبه .
( 9 ) اسم « كان » هو الضمير العائد إلى الولد . يعني لو كان الولد أنثى وكان أحد الأبوين أقرّ بالزوج للميّتة . . . إلخ .
( 10 ) فإنّ الوارث للميّتة إذا انحصر في البنت وأحد الأبوين مثلا تنقسم التركة بينهما -