والضابط أنّ المقرّ يدفع الفاضل ممّا في يده ( 1 ) عن نصيبه على تقدير وجود المقرّ به ، فإن كان ( 2 ) أخا للميّتة ولا ولد ( 3 ) لها دفع النصف ، وإن كان ( 4 ) ولدا دفع الربع .
وفي العبارة ( 5 ) قصور عن تأدية هذا المعنى ( 6 ) ، لأنّ قوله ( 7 ) : « أعطاه النصف إن كان المقرّ غير ولدها » يشمل إقرار بعض الورثة المجامعين للولد كالأبوين ( 8 ) ، . . .
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « يده » و « نصيبه » يرجع إلى المقرّ . يعني أنّ من أقرّ بوجود وارث آخر يجب عليه أن يردّ جميع ما بيده لو كان أولى منه بالإرث ، وإلّا فيدفع إلى المقرّ به المقدار الذي يستحقّه .
( 2 ) اسم « كان » هو الضمير العائد إلى المقرّ . يعني لو كان المقرّ أخا للميّتة وجب عليه دفع نصف ما أخذه من التركة إلى المقرّ به .
( 3 ) الواو تكون للحاليّة . يعني والحال أنّ الميّتة لا ولد لها .
( 4 ) اسم « كان » هو الضمير العائد إلى المقرّ . يعني لو كان المقرّ ولدا للميّتة دفع الربع إلى المقرّ به .
( 5 ) أي في عبارة المصنّف رحمه اللّه - وهو قوله « أعطاه النصف إن كان المقرّ غير ولدها ، وإلّا فالربع » - قصور عن تأدية هذا المعنى المشار إليه في الضابط المتقدّم ذكره .
( 6 ) المراد من قوله « هذا المعنى » هو قوله في الضابط المذكور آنفا « يدفع الفاضل ممّا في يده عن نصيبه على تقدير وجود المقرّ به » .
( 7 ) الضمير في قوله « قوله » يرجع إلى المصنّف رحمه اللّه .
( 8 ) مثال لبعض الورثة المجامعين للولد ، وهو أنّ أحد الأبوين لو جامع الولد وأخذ سهمه على هذا الفرض ، ثمّ أقرّ للميّتة بأنّ لها الزوج وكان الولد ذكرا لم يردّ شيئا ممّا -