في المعترفين عدلان ( فالميراث حسب ( 1 ) ) ، لأنّه ( 2 ) لا يتوقّف على العدالة ، بل الاعتراف كما مرّ ( 3 ) .
[ لو أقرّ بزوج للميّتة أعطاه النصف ]
( ولو أقرّ ( 4 ) بزوج للميّتة أعطاه النصف ) أي نصف ما في يده ( إن كان المقرّ ) بالزوج ( غير ولدها ( 5 ) ) ، لأنّ نصيب الزوج مع عدم الولد ( 6 ) النصف ، ( وإلّا ) يكن كذلك - بأن كان المقرّ ولدها ( 7 ) - ( فالربع ) ، لأنّه ( 8 ) نصيب الزوج معه ( 9 ) .
شرح
( 1 ) أي يثبت الميراث خاصّة ، ولا يثبت النسب .
( 2 ) الضمير في قوله « لأنّه » يرجع إلى الميراث . يعني أنّ الميراث يثبت بإقرار المقرّين على أنفسهم .
( 3 ) أي كما مرّ الحكم بثبوت الميراث في الأمثلة المذكورة من إقرار العمّ والإخوة والولد والزوجة .
( 4 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الوارث . يعني لو أقرّ وارث المرأة المتوفّاة بزوج وارث لها وجب عليه أن يردّ نصف ما أخذه من التركة إلى الزوج لو كان الوارث المقرّ غير ولد الميّتة ، مثل الإخوة أو الأعمام ، ولو كان الوارث المقرّ هو الولد وجب عليه أن يردّ إلى الزوج ربع ما بيده .
( 5 ) الضمير في قوله « ولدها » يرجع إلى الميّتة .
( 6 ) أي مع عدم الولد للميّتة يكون نصيب الزوج من تركتها هو النصف .
( 7 ) كما إذا أقرّ ولد الميّتة التي أخذ جميع تركتها بالإرث ، فحينئذ يجب عليه أن يدفع إلى الزوج ربع ما أخذه .
( 8 ) الضمير في قوله « لأنّه » يرجع إلى الربع .
( 9 ) الضمير في قوله « معه » يرجع إلى الولد .