( إليه ) جميع ما بأيديهم ، وهو ( 1 ) ( ثلاثة أرباع ) .
[ لو أقرّ الولد بآخر دفع إليه النصف ]
( ولو أقرّ الولد بآخر دفع ( 2 ) إليه النصف ) ، لأنّ ذلك ( 3 ) هو لازم إرث الولدين المتساويين ذكوريّة وانوثيّة .
( فإن أقرّا ( 4 ) ) معا ( بثالث دفعا إليه الثلث ) ، أي دفع كلّ واحد منهما ثلث ما بيده .
وعلى هذا ( 5 ) لو أقرّ الثلاثة برابع دفع إليه كلّ منهم ربع ما بيده .
( ومع عدالة اثنين ) من الورثة المقرّين ( يثبت النسب ( 6 ) والميراث ) ، لأنّ النسب إنّما يثبت بشاهدين عدلين ، والميراث لازمه ( 7 ) ، ( وإلّا ) يكن
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « وهو » يرجع إلى جميع ما بأيدي الإخوة . يعني أنّ جميع ما أخذوه من المال هو ثلاثة أرباع ، لاختصاص الربع بالزوجة .
( 2 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الولد الذي أقرّ به الإخوة . يعني لو أقرّ هو أيضا بالولد الآخر للميّت دفع إليه نصف ما بيده .
( 3 ) المشار إليه في قوله « ذلك » يرجع إلى دفع النصف .
( 4 ) كما إذا أقرّ الولدان المذكوران بولد آخر للميّت وهذا الولد يكون أخا لهما ، فيجب عليهما حينئذ أن يدفعا إليه ثلث ما أخذاه .
( 5 ) أي بناء على هذا الذي ذكرناه في خصوص الاثنين إذا أقرّا بثالث من وجوب دفع ثلث ما بيدهما فلو أقرّ الثلاثة بالولد الرابع للميّت وجب عليهم دفع ربع ما بأيديهم وهكذا .
( 6 ) يعني لو ثبتت عدالة اثنين من الورّاث المقرّين يثبت نسب من أقرّا به أيضا ، وإلّا فلا يثبت إلّا المال .
( 7 ) الضمير في قوله « لازمه » يرجع إلى ثبوت النسب .