تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 480

مساهمون:

ص٤٨٠
لاعترافهم باستحقاقه ( 1 ) ذلك . ( وإن أكذبوها ( 2 ) دفعت ( 3 ) إليه ) ما بيدها زائدا عن نصيبها على تقدير الولد ، وهو ( 4 ) ( الثمن ) ، لأنّ بيدها ربعا نصيبها ( 5 ) على تقدير عدم الولد ، فتدفع إلى الولد نصفه ( 6 ) . ويحتمل أن تدفع إليه سبعة أثمان ( 7 ) ما في يدها ، تنزيلا للإقرار على الإشاعة ( 8 ) ، فيستحقّ ( 9 ) في كلّ شيء سبعة أثمانه بمقتضى إقرارها . ( ولو انعكس ) الفرض - بأن اعترف الإخوة بالولد دونها ( 10 ) - ( دفعوا )
شرح
- منها والثمن عند وجوده . ( 1 ) الضمير في قوله « استحقاقه » يرجع إلى الولد . ( 2 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الإخوة ، وضمير التأنيث يرجع إلى الزوجة . ( 3 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الزوجة ، والضمير في قوله « إليه » يرجع إلى الولد . ( 4 ) الضمير في قوله « وهو » يرجع إلى ما بيد الزوجة زائدا . ( 5 ) فإنّ نصيب الزوجة على تقدير تحقّق الولد للزوج منها هو الثمن . ( 6 ) الضمير في قوله « نصفه » يرجع إلى الربع . يعني أنّ الزوجة تدفع إلى الولد نصف ما أخذته عند فرض عدم الولد ، وهو الربع . ( 7 ) يعني يحتمل أن يحكم بوجوب دفع سبعة أثمان ما بيد الزوجة . ( 8 ) يعني أنّ المقدار الذي أخذه الإخوة يكون بمنزلة المغصوب ، والموجود من التركة ينحصر فيما بيد الزوجة ، فيتعلّق الثمن منه بالزوجة ، والباقي - وهو سبعة أثمان - للولد . ( 9 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الولد . ( 10 ) كما إذا أقرّ الإخوة بالولد للميّت ولم تقرّ الزوجة به ، فيجب على الإخوة حينئذ دفع جميع ما أخذوه إلى الولد ، لكونه أولى منهم بالإرث . والضمير في قوله « دونها » يرجع إلى الزوجة .