لاعترافهم باستحقاقه ( 1 ) ذلك .
( وإن أكذبوها ( 2 ) دفعت ( 3 ) إليه ) ما بيدها زائدا عن نصيبها على تقدير الولد ، وهو ( 4 ) ( الثمن ) ، لأنّ بيدها ربعا نصيبها ( 5 ) على تقدير عدم الولد ، فتدفع إلى الولد نصفه ( 6 ) .
ويحتمل أن تدفع إليه سبعة أثمان ( 7 ) ما في يدها ، تنزيلا للإقرار على الإشاعة ( 8 ) ، فيستحقّ ( 9 ) في كلّ شيء سبعة أثمانه بمقتضى إقرارها .
( ولو انعكس ) الفرض - بأن اعترف الإخوة بالولد دونها ( 10 ) - ( دفعوا )
شرح
- منها والثمن عند وجوده .
( 1 ) الضمير في قوله « استحقاقه » يرجع إلى الولد .
( 2 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الإخوة ، وضمير التأنيث يرجع إلى الزوجة .
( 3 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الزوجة ، والضمير في قوله « إليه » يرجع إلى الولد .
( 4 ) الضمير في قوله « وهو » يرجع إلى ما بيد الزوجة زائدا .
( 5 ) فإنّ نصيب الزوجة على تقدير تحقّق الولد للزوج منها هو الثمن .
( 6 ) الضمير في قوله « نصفه » يرجع إلى الربع . يعني أنّ الزوجة تدفع إلى الولد نصف ما أخذته عند فرض عدم الولد ، وهو الربع .
( 7 ) يعني يحتمل أن يحكم بوجوب دفع سبعة أثمان ما بيد الزوجة .
( 8 ) يعني أنّ المقدار الذي أخذه الإخوة يكون بمنزلة المغصوب ، والموجود من التركة ينحصر فيما بيد الزوجة ، فيتعلّق الثمن منه بالزوجة ، والباقي - وهو سبعة أثمان - للولد .
( 9 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الولد .
( 10 ) كما إذا أقرّ الإخوة بالولد للميّت ولم تقرّ الزوجة به ، فيجب على الإخوة حينئذ دفع جميع ما أخذوه إلى الولد ، لكونه أولى منهم بالإرث . والضمير في قوله « دونها » يرجع إلى الزوجة .