تخصيص الأخ والولد مثال .
ولو كان الإقرار الأوّل ( 1 ) بمساو للثاني كأخ آخر فإن صدّقه ( 2 ) تشاركا ، وإلّا ( 3 ) غرم للثاني نصف التركة على الوجه الذي قرّرناه .
[ لو أقرّت الزوجة بولد للزوج المتوفّى ]
( ولو أقرّت الزوجة بولد ) للزوج المتوفّى ووارثه ( 4 ) ظاهرا إخوته ( فصدّقها ( 5 ) الإخوة ) على الولد ( أخذ ) الولد ( 6 ) ( المال ) الذي بيد الإخوة أجمع ونصف ما في يدها ( 7 ) ، . . .
شرح
- يرجع إلى « من » الموصولة والوارث .
والحاصل من معنى العبارة هو أنّ الوارث إذا أقرّ بوارث أولى من نفسه ، ثمّ أقرّ بوارث أولى من نفس المقرّ والوارث الذي أقرّ به أوّلا فحكمه مثل ما تقدّم في العمّ من الحكم بغرم المال للثاني بعد دفع عينه إلى الأوّل .
( 1 ) يعني لو أقرّ العمّ في المثال المتقدّم بأخ للميّت ، ثمّ أقرّ بأخ آخر له فإن صدّقه الأخ الذي أقرّ به أوّلا اشتركا في تقسيم التركة ، وإلّا غرم العمّ نصف التركة لمن أقرّ به ثانيا .
( 2 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الأخ المقرّ به أوّلا ، وضمير المفعول يرجع إلى العمّ ، وفاعل قوله « تشاركا » هو ضمير التثنية العائد إلى المقرّ بهما أوّلا وثانيا .
( 3 ) أي وإن لم يصدّق المقرّ المقرّ به أوّلا في إقراره ثانيا .
( 4 ) الواو تكون للحاليّة . يعني لو أقرّت الزوجة بولد للميّت الذي وارثه في حال إقرارها هو إخوة الميّت . . . إلخ .
( 5 ) الضمير في قوله « صدّقها » يرجع إلى الزوجة .
( 6 ) يعني أنّ الولد الذي أقرّت به الزوجة وصدّقها عليه الإخوة يأخذ ما تركه الميّت إلّا نصف سهم الزوجة .
( 7 ) أي نصف ما أخذته الزوجة ، فإنّ الزوجة تأخذ الربع في فرض عدم الولد للميّت -