به لآخر ( 1 ) .
ولا فرق في الحكم بضمانه ( 2 ) حينئذ بين حكم الحاكم عليه بالدفع إلى الأخ وعدمه ( 3 ) ، لأنّه ( 4 ) مع اعترافه بإرثه ( 5 ) مفوّت بدون الحكم .
نعم ، لو كان دفعه ( 6 ) في صورة عدم اعترافه بكونه ( 7 ) الوارث بحكم الحاكم اتّجه عدم الضمان ، لعدم اختياره ( 8 ) في الدفع .
وكذا الحكم في كلّ من أقرّ بوارث أولى منه ( 9 ) ، ثمّ أقرّ بأولى منهما ،
و
شرح
( 1 ) يعني أنّ المقرّ بمال لشخص لو أقرّ به لآخر غرم للثاني البدل بعد أداء عينه إلى الأوّل ، والحكم في المقام أيضا كذلك .
( 2 ) الضمير في قوله « بضمانه » يرجع إلى العمّ الذي أقرّ بأخ للميّت ، ثمّ أقرّ بولد له .
( 3 ) أي عدم حكم الحاكم بدفع المال إلى الأخ .
( 4 ) الضميران في قوليه « لأنّه » و « اعترافه » يرجعان إلى العمّ المقرّ .
( 5 ) الضمير في قوله « بإرثه » يرجع إلى الأخ . يعني أنّ العمّ بإقراره بكون الأخ وارثا للميّت يفوّت حقّ الولد الذي أقرّ به ثانيا ، فيلزم بغرم التركة للولد .
( 6 ) الضميران في قوليه « دفعه » و « اعترافه » يرجعان إلى العمّ .
( 7 ) الضمير في قوله « بكونه » يرجع إلى الأخ .
ولا يخفى أنّ هذا استدراك عن الحكم بغرم العمّ بأنّه لو لم يقرّ بانحصار الوارث في الأخ ، بل كان دفع المال إلى الأخ بحكم الحاكم ، فإذا لا يحكم على العمّ بالغرم للولد على ما وجّهه الشارح رحمه اللّه .
( 8 ) الضمير في قوله « اختياره » يرجع إلى العمّ . يعني أنّ العمّ لم يدفع المال إلى الأخ باختياره ، بل كان الدفع بحكم الحاكم .
( 9 ) الضمير في قوله « منه » يرجع إلى « من » الموصولة ، وضمير التثنية في قوله « منهما » -