وسيأتي ما يختلف من حكمهما ( 1 ) .
[ الطلاق السنّيّ ثلاثة أقسام ]
( وهو ) أي الطلاق السنّيّ بالمعنى الأعمّ ( 2 ) ( ثلاثة ) أقسام ( 3 ) :
( بائن ) لا يمكن للمطلّق الرجوع فيه ابتداء ( 4 ) ،
[ الطلاق البائن ستة ]
( وهو ( 5 ) ستّة : طلاق )
شرح
( 1 ) ضمير التثنية في قوله « حكمهما » يرجع إلى طلاق السنّة بالمعنى الأعمّ وطلاق السنّة بالمعنى الأخصّ .
( 2 ) وهو الطلاق الجائز بالمعنى الأعمّ الشامل للطلاق الواجب والمستحبّ والمكروه .
( 3 ) يعني أنّ الطلاق الجائز بالمعنى الأعمّ ثلاثة أقسام :
أ : بائن .
ب : رجعيّ .
ج : عدّيّ .
وسيأتي تفصيل أحكام كلّ منها .
الطلاق البائن
( 4 ) قوله « ابتداء » إشارة إلى الخلع والمباراة ، حيث إنّ الزوج لا يمكنه الرجوع إلّا بعد أن ترجع الزوجة المطلّقة في البذل ، فيجوز له حينئذ الرجوع بعده .
( 5 ) يعني أنّ الطلاق البائن ستّة :
الأوّل : طلاق غير المدخول بها .
الثاني : طلاق اليائسة .
الثالث : طلاق الصغيرة .
الرابع : طلاق المختلعة .
الخامس : طلاق المباراة .
السادس : الطلاق الثالث من ثلاث طلقات بعد رجعتين .