تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 48

مساهمون:

ص٤٨
وسيأتي ما يختلف من حكمهما ( 1 ) .

[ الطلاق السنّيّ ثلاثة أقسام ]

( وهو ) أي الطلاق السنّيّ بالمعنى الأعمّ ( 2 ) ( ثلاثة ) أقسام ( 3 ) : ( بائن ) لا يمكن للمطلّق الرجوع فيه ابتداء ( 4 ) ،

[ الطلاق البائن ستة ]

( وهو ( 5 ) ستّة : طلاق )
شرح
( 1 ) ضمير التثنية في قوله « حكمهما » يرجع إلى طلاق السنّة بالمعنى الأعمّ وطلاق السنّة بالمعنى الأخصّ . ( 2 ) وهو الطلاق الجائز بالمعنى الأعمّ الشامل للطلاق الواجب والمستحبّ والمكروه . ( 3 ) يعني أنّ الطلاق الجائز بالمعنى الأعمّ ثلاثة أقسام : أ : بائن . ب : رجعيّ . ج : عدّيّ . وسيأتي تفصيل أحكام كلّ منها . الطلاق البائن ( 4 ) قوله « ابتداء » إشارة إلى الخلع والمباراة ، حيث إنّ الزوج لا يمكنه الرجوع إلّا بعد أن ترجع الزوجة المطلّقة في البذل ، فيجوز له حينئذ الرجوع بعده . ( 5 ) يعني أنّ الطلاق البائن ستّة : الأوّل : طلاق غير المدخول بها . الثاني : طلاق اليائسة . الثالث : طلاق الصغيرة . الرابع : طلاق المختلعة . الخامس : طلاق المباراة . السادس : الطلاق الثالث من ثلاث طلقات بعد رجعتين .