( غير المدخول بها ) دخولا يوجب الغسل في قبل أو دبر ( 1 ) ( واليائسة ) من الحيض ومثلها لا يحيض ( 2 ) ( والصغيرة ) ، إذ لا عدّة لهذه الثلاث ( 3 ) ولا رجوع إلّا في عدّة ( و ) طلاق ( المختلعة والمباراة ( 4 ) ما لم ترجعا ( 5 ) في البذل ) ، فإذا رجعتا ( 6 ) صار رجعيّا ( والمطلّقة ثالثة ) ثلاثة ( 7 ) ( بعد رجعتين ( 8 ) ) كلّ واحدة عقيب طلقة ( 9 ) إن كانت حرّة ، وثانية ( 10 ) . . .
شرح
( 1 ) فلو دخل بالزوجة دبرا كانت في حكم المدخول بها ، وكان طلاقها رجعيّا .
( 2 ) كما إذا تجاوز سنّ الزوجة الخمسين إن كانت غير قرشيّة ، أو الستّين إن كانت قرشيّة .
( 3 ) المراد من « هذه الثلاث » هو غير المدخول بها واليائسة والصغيرة .
( 4 ) بصيغة اسم المفعول ، بقرينة قوله « المختلعة » .
أقول : لا يذهب عليك أنّ قوله « المباراة » لفظ مشترك بين معنيين ، لأنّه قد يطلق ويراد به المصدر - كما إذا استعمل مع الخلع مثلا - وقد يطلق ويراد به الوصف - كما إذا استعمل مع وصف آخر كالمختلعة مثلا - ، فالتاء على المعنى الأوّل مصدريّة وعلى المعنى الثاني تكون علامة التأنيث .
( 5 ) فاعله هو ضمير التثنية العائد إلى المختلعة والمباراة .
( 6 ) يعني أنّ الطلاق بعد رجوعهما في البذل يصير رجعيّا .
( 7 ) أي الطلاق الثالث من ثلاث طلقات .
( 8 ) أي بعد رجعتين خلال الطلقات الثلاث ، بمعنى وقوع كلّ رجوع بعد كلّ طلقة ، فلو لم يقع الرجوع لم يقع الطلاق أصلا ، أو وقعت طلقة واحدة منها ، كما تقدّم في الصفحة 21 .
( 9 ) أي كون كلّ واحدة من الرجعتين بعد طلقة ، فتقع الرجعة الأولى بعد الطلقة الأولى ، والثانية بعد الثانية .
( 10 ) يعني أنّ طلاق المطلّقة ثانية - إذا كانت أمة ووقعت بين الطلقة الأولى والثانية -