تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 50

مساهمون:

ص٥٠
بينها ( 1 ) وبين الأولى رجعة ( 2 ) إن كانت أمة .

[ الطلاق الرجعيّ ]

( ورجعيّ ( 3 ) ، وهو ما للمطلّق فيه ( 4 ) الرجعة ) ، سواء ( رجع أو لا ) ، فإطلاق الرجعيّ عليه بسبب جوازها ( 5 ) فيه كإطلاق الكاتب على مطلق الإنسان من حيث صلاحيّته ( 6 ) لها .

[ طلاق العدّة ]

( و ) الثالث ( 7 ) ( طلاق العدّة ، . . . )
شرح
- رجعة - طلاق بائن . ( 1 ) الضمير في قوله « بينها » يرجع إلى الثانية . ( 2 ) قوله « رجعة » مبتدأ مؤخّر ، والجملة الاسميّة بأسرها تكون صفة لقوله « ثانية » . الطلاق الرجعيّ ( 3 ) عطف على قوله « بائن » . يعني أنّ القسم الثاني من الأقسام الثلاثة للطلاق الجائز بالمعنى الأعمّ هو الطلاق الرجعيّ . ( 4 ) الضمير في قوله « فيه » يرجع إلى « ما » الموصولة ، والمراد منها هو الطلاق . ( 5 ) يعني أنّ إطلاق اسم الرجعيّ عليه إنّما هو بسبب جواز الرجوع وإمكانه فيه ، سواء رجع أم لا ، وبعبارة أخرى : العبرة إنّما هو بقوّة الرجوع فيه لا بفعليّته . والضمير في قوله « جوازها » يرجع إلى الرجعة ، وفي قوله « فيه » يرجع إلى الطلاق . ( 6 ) يعني أنّه من حيث صلاحيّة الإنسان للكتابة وقوّتها له يقال في حقّه : « الإنسان كاتب » وإن لم يكتب بالفعل . الطلاق العدّيّ ( 7 ) يعني أنّ القسم الثالث من الأقسام الثلاثة للطلاق الجائز بالمعنى الأعمّ هو الطلاق العدّيّ .
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 50 | قدرت الله وجداني فخر