بينها ( 1 ) وبين الأولى رجعة ( 2 ) إن كانت أمة .
[ الطلاق الرجعيّ ]
( ورجعيّ ( 3 ) ، وهو ما للمطلّق فيه ( 4 ) الرجعة ) ، سواء ( رجع أو لا ) ، فإطلاق الرجعيّ عليه بسبب جوازها ( 5 ) فيه كإطلاق الكاتب على مطلق الإنسان من حيث صلاحيّته ( 6 ) لها .
[ طلاق العدّة ]
( و ) الثالث ( 7 ) ( طلاق العدّة ، . . . )
شرح
- رجعة - طلاق بائن .
( 1 ) الضمير في قوله « بينها » يرجع إلى الثانية .
( 2 ) قوله « رجعة » مبتدأ مؤخّر ، والجملة الاسميّة بأسرها تكون صفة لقوله « ثانية » .
الطلاق الرجعيّ
( 3 ) عطف على قوله « بائن » . يعني أنّ القسم الثاني من الأقسام الثلاثة للطلاق الجائز بالمعنى الأعمّ هو الطلاق الرجعيّ .
( 4 ) الضمير في قوله « فيه » يرجع إلى « ما » الموصولة ، والمراد منها هو الطلاق .
( 5 ) يعني أنّ إطلاق اسم الرجعيّ عليه إنّما هو بسبب جواز الرجوع وإمكانه فيه ، سواء رجع أم لا ، وبعبارة أخرى : العبرة إنّما هو بقوّة الرجوع فيه لا بفعليّته .
والضمير في قوله « جوازها » يرجع إلى الرجعة ، وفي قوله « فيه » يرجع إلى الطلاق .
( 6 ) يعني أنّه من حيث صلاحيّة الإنسان للكتابة وقوّتها له يقال في حقّه : « الإنسان كاتب » وإن لم يكتب بالفعل .
الطلاق العدّيّ
( 7 ) يعني أنّ القسم الثالث من الأقسام الثلاثة للطلاق الجائز بالمعنى الأعمّ هو الطلاق العدّيّ .