تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 47

مساهمون:

ص٤٧
( جائز شرعا ) ، والمراد به ( 1 ) الجائز بالمعنى الأعمّ ، ( وهو هنا ما قابل الحرام ) ، ويقال له ( 2 ) : طلاق السنّة بالمعنى الأعمّ ، ويقابله البدعيّ ( 3 ) ، وهو الحرام ( 4 ) . ويطلق السنّيّ على معنى أخصّ من الأوّل ( 5 ) ، وهو ( 6 ) أن يطلّق على الشرائط ( 7 ) ، ثمّ يتركها ( 8 ) حتّى تخرج من العدّة ويعقد ( 9 ) عليها ثانيا ، ويقال له ( 10 ) : طلاق السنّة بالمعنى الأخصّ ، . . .
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « به » يرجع إلى الجائز ، وكذلك في قوله « وهو » . ( 2 ) أي يقال للطلاق الجائز بالمعنى الأعمّ طلاق السنّة بالمعنى الأعمّ أيضا . ( 3 ) البدعيّ - بكسر الباء - هو المنسوب إلى البدعة . ( 4 ) يعني أنّ المراد من الطلاق البدعيّ هو الطلاق الحرام . ( 5 ) المراد من « الأوّل » هو الطلاق الجائز بالمعنى الأعمّ . ( 6 ) الضمير في قوله « وهو » يرجع إلى الطلاق السنّيّ بالمعنى الأخصّ . ( 7 ) وقد تقدّمت الشرائط في الصفحة 33 وما بعدها في قول المصنّف رحمه اللّه « ويعتبر في المطلّقة . . . إلخ » ، وهي الزوجيّة والدوام وعدم كون المرأة في حال الحيض والنفاس إذا كانت مدخولا بها ولم تكن حاملا ولم يكن الزوج غائبا عنها ولم تكن الزوجة في الطهر الذي واقعها الزوج فيه . ( 8 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الزوج ، وضمير المفعول يرجع إلى الزوجة . يعني أنّ الطلاق السنّيّ بالمعنى الأخصّ هو أن يطلّق الزوج زوجته على الشرائط ، ثمّ لا يراجعها حتّى تخرج من عدّتها . ( 9 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الزوج . يعني أنّ الزوج يعقد عليها مرّة أخرى بعد انقضاء العدّة . ( 10 ) يعني أنّ الطلاق المذكور الكذائيّ يقال له طلاق السنّة بالمعنى الأخصّ .