تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 45

مساهمون:

ص٤٥
ذلك ( 1 ) حيث لا موجب له ( 2 ) . ( وإمّا واجب ( 3 ) ، وهو طلاق المولي ( 4 ) والمظاهر ( 5 ) ) ، فإنّه يجب عليه ( 6 ) أحد الأمرين : الفئة أو الطلاق ، كما سيأتي ( 7 ) ، فكلّ واحد منهما يوصف بالوجوب التخييريّ ( 8 ) ، وهو واجب بقول مطلق ( 9 ) . ( وإمّا سنّة ( 10 ) ، وهو الطلاق مع الشقاق ( 11 ) ) بينهما ( وعدم رجاء )
شرح
( 1 ) المشار إليه في قوله « ذلك » هو كون الطلاق أبغض الأشياء إلى اللّه تعالى . ( 2 ) الضمير في قوله « له » يرجع إلى الطلاق . يعني أنّ كون الطلاق أبغض الأشياء إلى اللّه تعالى إنّما هو في صورة فقد سبب يوجبه . ( 3 ) يعني أنّ القسم الثالث من أقسام الطلاق هو الواجب ، وله أيضا أقسام . ( 4 ) بصيغة اسم الفاعل ، من آلى ، يولي إيلاء : حلف مطلقا ، هذا هو معناه في اللغة ، وفي الاصطلاح هو حلف خاصّ - كما في باب الإيلاء - على ترك وطي الزوجة الدائمة . . . إلخ . ( 5 ) المظاهر أيضا بصيغة اسم الفاعل ، وهو الذي أجرى صيغة الظهار في حقّ زوجته بأن قال لها : « ظهرك عليّ كظهر امّي » . ( 6 ) الضمير في قوله « عليه » يرجع إلى كلّ فرد من المولي والمظاهر . ( 7 ) أي كما سيأتي تفصيل حكم المولي في كتاب الإيلاء ، والمظاهر في كتاب الظهار إن شاء اللّه تعالى . ( 8 ) فإنّ طلاق كلّ واحد من المولي والمظاهر متّصف بالوجوب وإن كان على نحو التخيير . ( 9 ) يعني أنّ طلاقهما يتّصف بالوجوب بقول مطلق من دون نظر إلى نوع الوجوب . ( 10 ) يعني أنّ القسم الرابع من أقسام الطلاق هو الطلاق المندوب . ( 11 ) الشقاق من شاقّه ، مشاقّة وشقاقا : خالفه وعاداه ، وحقيقته أن يأتي كلّ واحد -