( الاجتماع ) والوفاق ( والخوف من الوقوع في المعصية ( 1 ) ) .
يمكن أن يكون هذا ( 2 ) من تتمّة شرائط سنّيّته على تقدير الشقاق ( 3 ) ، ويمكن كونه فردا برأسه ( 4 ) ، وهو ( 5 ) الأظهر ، فإنّ خوف الوقوع في المعصية قد يجامع اتّفاقهما ، فيسنّ ( 6 ) ، تخلّصا من الخوف المذكور إن لم يجب ( 7 ) ، كما وجب النكاح له ( 8 ) .
[ يطلق الطلاق السنّيّ على كلّ طلاق ]
( ويطلق الطلاق السنّيّ ( 9 ) ) - المنسوب إلى السنّة - ( على كلّ طلاق )
شرح
- منهما في شقّ غير شقّ الآخر ( أقرب الموارد ) .
( 1 ) بأن يخاف من الوقوع في معصية من قبيل الضرب والشتم وغيرهما .
( 2 ) المشار إليه في قوله « هذا » هو الخوف من الوقوع في المعصية .
( 3 ) يعني يحتمل أن يكون هذا تتمّة قوله « مع الشقاق » .
( 4 ) يعني أنّ الاحتمال الآخر هو كون الخوف من الوقوع في المعصية فردا مستقلا بكونه سببا لاستحباب الطلاق .
( 5 ) يعني أنّ الاحتمال الثاني هو الأظهر عند الشارح رحمه اللّه .
( 6 ) أي يستحبّ الطلاق عند الخوف من الوقوع في المعصية .
( 7 ) فإنّ خوف الوقوع في المعصية عند ترك الطلاق قد يصيّر الطلاق واجبا .
( 8 ) الضمير في قوله « له » يرجع إلى الخوف من الوقوع في المعصية . يعني كما يجب النكاح عند الخوف الكذائيّ لو تركه .
الطلاق السنّيّ بالمعنى الأعمّ
( 9 ) الياء تكون للنسبة . يعني يطلق السنّيّ - بمعنى الجائز بالمعنى الأعمّ ، وهو الجائز المقابل للحرام - على كلّ طلاق جائز واجبا كان أو مستحبّا أو مكروها غير الطلاق الحرام .