تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 476

مساهمون:

ص٤٧٦
( دفع إليه ( 1 ) المال ) ، لاعترافه ( 2 ) بكونه أولى منه بالإرث . ( فلو أقرّ العمّ بعد ذلك ( 3 ) بولد ) للميّت وارث ( وصدّقه ( 4 ) الأخ دفع إليه المال ) ، لاعترافهما بكونه ( 5 ) أولى منهما . ( وإن أكذبه ) أي أكذب الأخ العمّ في كون المقرّ به ثانيا ولدا للميّت ( لم يدفع ( 6 ) إليه ) ، لاستحقاقه ( 7 ) المال باعتراف ذي اليد له ، وهو ( 8 ) العمّ ، ولم تعلم أولويّة الثاني ( 9 ) ، لأنّ العمّ حينئذ خارج ( 10 ) ، فلا يقبل إقراره في حقّ الأخ ( 11 ) ، ( وغرم العمّ له ( 12 ) ) أي لمن اعترف بكونه ولدا ( ما دفع إلى الأخ )
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « إليه » يرجع إلى الأخ . ( 2 ) أي لاعتراف العمّ بكون الأخ أولى منه بالإرث عن الميّت . ( 3 ) المشار إليه في قوله « ذلك » هو الإقرار بأخ وارث للميّت . يعني لو أقرّ العمّ بوجود ولد وارث للميّت بعد إقراره بأخ له وصدّقه الأخ دفع المال إلى الولد ، لكونه أولى منهما بالإرث . ( 4 ) الضمير الملفوظ في قوله « صدّقه » يرجع إلى العمّ ، وفي قوله « إليه » يرجع إلى الولد . ( 5 ) أي بكون الولد أولى من العمّ والأخ ، لأنّه من الرتبة الأولى من مراتب الإرث . ( 6 ) أي لم يدفع المال إلى الذي أقرّ به العمّ ثانيا بعد إقراره بالأخ أوّلا . ( 7 ) الضمير في قوله « استحقاقه » يرجع إلى الأخ . ( 8 ) يعني أنّ المراد من « ذي اليد » هو العمّ . ( 9 ) المراد من « الثاني » هو الولد الذي أقرّ به العمّ بعد إقراره بالأخ . ( 10 ) يعني أنّ العمّ زالت يده عن المال بعد إقراره بالأخ ، فلا تأثير لإقراره ثانيا بالولد . ( 11 ) أي على ضرر الأخ ، فإنّ إقرار العقلاء على أنفسهم نافذ لا على غير أنفسهم . ( 12 ) أي يحكم على العمّ بأن يدفع إلى الولد عوض المال الذي دفعه إلى الأخ الذي أقرّ -